للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ميراث المطلقة]

الطلاق البائن في الصحة يقطع التوارث، والرجعي يتوقف على انقضاء العدة. فلو طلقها مريضًا أو متَّهمًا بمنع إرثها، أوْ وَطْئِهِ ابنةً (١) ولا ضرَّة لها، أو عَلَّقه صحيحًا على فعل ففعله مريضًا، أو على تَرْكِهِ فلم يفعل حتى مات ورثته ما دامت في العدة ولم يرثها. وإن فعلت المريضة ما لم يقطع النكاح لم ينقطع إرث زوجها في العدة إلَّا بفسخ المعتقة تحت عبد. وإن مات عن زوجات نكاح بعضهن فاسد أو قد انقطع إرثها وجهلت أخرجت بالقرعة. وإن ادَّعت طلاقًا يمنع إرثها وأقامت (٢) حتى مات الزوج جاحدًا لم ترثه.

باب موانع الإرث (٣)

من قتل موروثه (٤) قتلًا مضمونًا بقود أو دية أو كفارة لم يرثه (٥).


(١) قوله: "أَوْ وَطْئِهِ ابنة، ولا ضَرة لها"، قال ابن البهاء في شرح الوجيز: "لو وطئ بنت امرأته وهو زائل العقل، فإن كان صبيًا عاقلًا ورثت لأن له قصدًا صحيحًا" (٤/ ٦٤٨). وعبارة المحرر: "أو وطئ حماته" (١/ ٤١١). قال في شرح الوجيز: "أنه إذا وطئ حماته أن امرأته تبين منه وترثه ما لم يكن زائل العقل" (٤/ ٦٤٨).
(٢) قوله: "وأقامت"، قال في المحرر: أي إذا كانت مقيمة على قولها (١/ ٤١٢).
(٣) قوله: "باب موانع الإِرث"، قال في المحرر: "باب موانع الإِرث من قتل ورق واختلاف دين" (١/ ٢١٤)، هذا الباب يقابله: "باب ميراث أهل الملل" في معظم كتب المذهب، لهذا فعنوانه يشكل ويشبه مداخل أبواب الإِرث، وأدخل فيه المؤلف مسائل الحجب والعتق، وهو زد (٥٤).
(٤) قوله: "من قتل موروثه"، هكذا في المخطوط، أي: "مورثه".
(٥) قوله: "قتلًا مضمونًا بقود أو دية وكفارة لم يرثه"، قال في "نظم المفردات":
والقتل إن لم يك مضمونًا على ... قاتله ورثه نصًّا نقلا
قال البهوتي: أي لا يمنع القتل غير المضمون القاتل من الميراث كقتل الباغي =

<<  <   >  >>