حقيقة في العقد والوطء معا ... لفظ النكاح جاء نصًّا سمعا قال البهوتي: يعني أنَّ لفظ النكاح شرعًا حقيقة في الوطء، فهو مشترك (ص ٢٣٠)، وفي الإقناع: هو عقد التزويج، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء (٣/ ١٥٦). (٢) قوله: "التائق"، تاقت نفسه إلى الشيء: اشتاقت إليه، "صحاح" (ص ٨٠)، وفي نظم المفردات (ص ٢٣١): وأطلق الوجوب في النكاح ... لتائق كخائف السفاح وقال في الغاية: وسن لذي شهوة لا يخاف الزنى واشتغاله به أفضل من التخلِّي لنوافل العبادة (٣/ ١). (٣) العنت: الإثم وهو أيضًا الوقوع في أمر شاق، صحاح (ص ٤٥٦)، وانظر: "أساس البلاغة" (ص ٣١٤). (٤) الحسيبة: هي النسيبة، وأصل الحسب: الشرف بالآباء وما يعده الانسان مت مفاخرهم، "المطلع" (ص ٣١٨)، وفي الإِقناع: طيبة الأصل لا بنت زنا ولقيطة ومن لا يُعرف أبوها (٣/ ١٥٧). (٥) المستام: هو الراغب في الشراء، والمرأة المستامة المطلوب شراؤها. الإِقناع (٣/ ١٥٨)، وزاد: وكذا الأمة غير المستامة، وانظر: المطلع (ص ٣١٩).