للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب النكاح (١)

يسن للتائق (٢) ويجب على خائف العنت (٣). ويتخير واحدة، بكرًا، أجنبية، ديِّنة، حسيبة (٤)، ولودًا. وله النظر ما يظهر منها غالبًا. وللمستام (٥)، والمحرم نظر ذلك مع الرأس والرقبة والساقين. ولعبدها،


(١) قوله: "كتاب النكاح"، كما في المحرر (٢/ ١٣) قال في نظم المفردات:
حقيقة في العقد والوطء معا ... لفظ النكاح جاء نصًّا سمعا
قال البهوتي: يعني أنَّ لفظ النكاح شرعًا حقيقة في الوطء، فهو مشترك (ص ٢٣٠)، وفي الإقناع: هو عقد التزويج، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء (٣/ ١٥٦).
(٢) قوله: "التائق"، تاقت نفسه إلى الشيء: اشتاقت إليه، "صحاح" (ص ٨٠)، وفي نظم المفردات (ص ٢٣١):
وأطلق الوجوب في النكاح ... لتائق كخائف السفاح
وقال في الغاية: وسن لذي شهوة لا يخاف الزنى واشتغاله به أفضل من التخلِّي لنوافل العبادة (٣/ ١).
(٣) العنت: الإثم وهو أيضًا الوقوع في أمر شاق، صحاح (ص ٤٥٦)، وانظر: "أساس البلاغة" (ص ٣١٤).
(٤) الحسيبة: هي النسيبة، وأصل الحسب: الشرف بالآباء وما يعده الانسان مت مفاخرهم، "المطلع" (ص ٣١٨)، وفي الإِقناع: طيبة الأصل لا بنت زنا ولقيطة ومن لا يُعرف أبوها (٣/ ١٥٧).
(٥) المستام: هو الراغب في الشراء، والمرأة المستامة المطلوب شراؤها. الإِقناع (٣/ ١٥٨)، وزاد: وكذا الأمة غير المستامة، وانظر: المطلع (ص ٣١٩).

<<  <   >  >>