(٢) انظر: الشرح الكبير (١٤/ ١٤٥)، والإِنصاف (١٤/ ١٤٤). (٣) قوله: "باب الشركة"، أفرد صاحب المحرر وصاحب المنور المضاربة ثم أتبعاها باب الشركة خلافًا لجمع من المؤلفات، إذ أنها جعلت المضاربة ضمن كتاب الشركة، انظر مثلًا: الإقناع (٢/ ٢٥٩)، والمنتهى (٢/ ٤٦٠)، وانظر: الشرح الكبير (١٤/ ٥٤)، والإنصاف (١٤/ ٥٤) وغيرهم، فدل على تبدُّل تقسيم بعض الأبواب بين المتقدّمين والمتأخرين، ولهذا لما جاء ذكر المضاربة في باب الشركة، قال صاحب المحرر: شركة المضاربة وقد سبقت (١/ ٣٥٣)، وتبعه في المنوّر بقوله: وقد مضت. (٤) قوله: "عقد جائز"، أي: لكل فسخها وتبطل بموت أحد المتعاقدين، الغاية (٢/ ١٥١) و (٤/ ٣٤١)، والتنقيح (ص ٢٠٩).