للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن سُمِّي ذلك لأحدهما فالباقي للآخر، وان اختلفا بعد الربح فيما شرط حلف المالك، وبَيِّنة العامل أولى. وله فعل كل مصلحة للمضاربة وجزء (١) من العوائد، ولا يباضع ولا يودع. وإن قيل اعمل برأيك فله ذلك. ولا يقرض ولا يتبرع (٢) ولا يزوج رقيقًا ولا يكاتبه ولا يعتقه بمال إلَّا بإذن صريح (٣)، وعليه النشر والطيّ (٤) وقبض النقد ونحوه. فإن أدَّى له أُجرة لزمته وله بذلها للنداء ونقل المتاع. وإن باشره ليأخذها حُرِمها.

وإن ضارب لثان رد قسط ربحه في شركة الأول إن تضرَّر (٥)، وإن قال: بع ببلد كذا أو من فلان تعين (٦) ولا نفقة له بلا شرط. وإن أطلق فنفقة المثل طعامًا وكسوة. وإن شرط التسري من المال لزمه ثمنها قرضًا. وإن تلف بعض المال قبل التصرف فرأس المال باقيه. وإن تلف بعد التصرف أو خسر جُبِر من ربح باقيه وإنْ قُسم. وإن اشتراه في ذمته فتلف المال بعد


(١) قوله: "وجزء"، من العوائد، في الأصل هكذا: "حزب"، وفي المحرر: "بجزء من ربحه" (١/ ٣٥١).
(٢) الفروع (٤/ ٣٨٣).
(٣) الفروع (٤/ ٣٨٢).
(٤) قوله: النشر والطيّ، أي: نشر الثوب وطيّه؛ معجم لغة الفقهاء (ص ٤٨٠).
(٥) قوله: "إن تضرَّر"، وهو من المفردات. قال:
مضارب فلا يضارب آخرا ... وإن أبى وجاء أعنى ضررا
لأول فربحه مردود ... في شركة الأول قل يعود
قال البهوتي: أي ليس للمضارب أن يضارب لآخر إن ضَرّ بالأول ولم يأذن (ص ١٨٥)، وانظر: الفروع (٤/ ٣٨٤)، وانظر: الشرح الكبير (١٤/ ٩٦)، والإِنصاف (١٤/ ٩٦)، وقال: هو صحيح وهو المذهب مطلقًا، وعليه أكثر الأصحاب، والإقناع (٢/ ٢٦٤).
(٦) قوله: "تعين"، انظر: الفروع (٤/ ٣٨٤).

<<  <   >  >>