للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورباط السن، وقبيعة السيف (١).

ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بالتحلِّي به وإن كثر. ويحرم على المكلف لبس ما فيه صورة حيوان. ويكره لبس نجس مدبوغ من غير كلب وخنزير، ويباح للدابة.

[باب صلاة الجمعة]

تلزم كل ذكر حرّ، مكلَّف، لا عذر له من ضرر على نفسه، أو ماله، أو أهله، مستوطن ببناء يشمله اسم واحد وإن تفرق إن بلغوا أربعين. لكن من أقام في مصر لعلم، أو شغل، أو كان سفره لا قصر فيه، أو كان خارج المصر (٢) على فرسخ، أو حيث يسمع النداء مقيمًا في غير بناء، أو في قرية فيها دون الأربعين لزمته، ولم تنعقد به. ولا تلزم مسافر يقصر، ولا امرأة وعبدًا، ويجزيهم حضورها، ولا تنعقد بهم. وسفر من عليه حضورها في يومها قبل فعلها خطر (٣)، وظهره لغو وظهر غيرهم مفضول.


(١) قوله: "قبيعة السيف"، أي: ما يجعل على طرف القبضة، فال أنس: "كانت قبيعة سيف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فضه"، رواه أبو داود، انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ٢٥٧).
(٢) المصر: واحد الأمصار، ومصر: هو البلد المعروف، والمصر: الحدُّ بين الشيئين، وفلان مصّر الأمصار -كما يقال-: مَدّن المدائن، أي: جعلها صالحة للسكن وخططها ونظمها، والمصر: البلد الكبير الذي له حاكم وقاض ومنبر وتقام فيه الحدود. انظر: "المطلع" (ص ١٦٤)، والجوهري "الصحاح" (٢/ ٨١٧)، وغيرهما.
(٣) قوله: "قبل فعلها خطر"، هذه الكلمة من مصطلحات الأدمي إذ لم ترد في المحرر ولا في كثير من كتب المذهب، فدل على أن الأدمي له مصطلحاته التي تكاد تنعدم في المنور، قال في التنقيح: ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في =

<<  <   >  >>