نحو الفلوس ثم لا يعامل ... بها فَعَنْه عندنا لا يُقبل بل قيمة الفلوس يومَ العقدِ ... والقرضُ أيضًا هكذا في الرَّدِّ (١) انظر: الغاية (٢/ ٨٤)، والشرح الكبير (١٢/ ٣٤١)، وقوله: "وله أخذ زعيم"، أي: ضمين، لم يذكر ذلك في المحرر، وقوله: "بلا شرط"، قال في المحرر: بعد الوفاء (١/ ٣٣٥)، وهي زيادة من الأدمي برقم (٤٥). (٢) قوله: "سوى دين الكتابة"، قال في المحرر: إلَّا دين السلم فإن فيه روايتين، وفي دين الكتابة وجهين (١/ ٣٣٥)، وانظر: الفروع (٤/ ٢٠٨)، و"تصحيح الفروع" (٤/ ٢٥٨)، والإقناع (٢/ ١٥٢) وقال: يصح بكل دين واجب أو مآله إلى الوجوب، وانظر: الإِنصاف (١٢/ ٣٦٠). (٣) انظر: الإِنصاف (١٢/ ٣٧٩)، وقال بشرط القطع صح على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر، والغاية (٢/ ٨٧)، والفروع (٤/ ٢١٠)، وقال بشرط التبقية، وقال في "تصحيح الفروع": يصح وهو الصحيح، جزم به في الخلاصة، والمحرر، والوجيز، ونظم المفردات (٤/ ٢١٠). (٤) انظر: الفروع (٤/ ٢١٢). (٥) جاء ذكر الرهن والراهن والمرتهن، فالأول: العين المرهونة، والثاني: مَن رهن =