للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عاد لزومه. وإن أجَّره، أو أعاره من المرتهن، أو غيره بإذنه، فلزومه بحاله. وإن رهنه، أو وقفه بإذنه، بطل، وإن باعه بإذنه وقد حل الدين، وشرط رهن ثمنه، صح.

وإن شرط تعجيل دينه المؤجل لم يصح البيع وهو رهن بحاله. وله الرجوع في كل تصرف أذن فيه قبل وقوعه. وإن أعتق المرهون أو قتله قصاصًا أو أحبل الأمة بلا إِذن المرتهن أو أقر بالعتق فأكذبه رهن قيمته (١). ولا يقبل إقراره بإزالة ملكه قبل رهنه على المرتهن. ونماء الرهن وكسبه ومهره وأرش الجناية عليه رهن (٢). وإن أوجبت الجناية قصاصًا فاقتص سيده بلا إذن رَهَنَ أَرْشَها.

ومؤنة الرهن وكراء مخزنه وكفنه (٣) على ربه. ولا يرجع المرتهن بما أنفق أو عَمَّر إلّا بإذن الراهن أو بتعذُّر استئذانه فيرجع بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل. وكذا حكم الحيوان المودع والمؤجر والآبق حال رده. وله أن يركب ويحلب فقط بقدر النفقة (٤). وإن عَمَّر رجع بعين آلته. وإن وطئ المرهونة حُدَّ ورق ولده (٥) إن ادَّعى جهلًا وأمكن فلا حد عليه، وولده حر يفديه.


= العين، والثالث: مَن قبض الرهن في مقابل الدين.
(١) الإقناع (٢/ ١٥٩)، والغاية (٢/ ٩٠، ٩٨)، والمحرر (١/ ٣٣٦).
(٢) انظر: "دليل الطالب" لمرعي الكرمي (ص ١٢١)، ومنار السبيل (١/ ٣٥٤)، وفي الإنصاف: والصحيح من المذهب ينفذ تصرف الراهن في الرهن بالعتق سواء كان موسرًا أو معسرًا (١٢/ ٤١١)، والشرح الكبير (١٢/ ٣٥٤)، والمقنع (١٠/ ٣٥٤).
(٣) انظر: دليل الطالب (ص ١٢٢)، ومنار السبيل (١/ ٣٥٦).
(٤) قوله: "بقدر النفقة"، قال في الغاية متحريًا للعدل فلا ينهكه بذلك، الغاية (٢/ ٩٧).
(٥) هكذا في الأصل، وتقتضي العبارة وجود "إلَّا" حتى يتم مقصودها، وعبارة المحرر: "ولو ارتهن أمة ووطئها حُدَّ ورق ولده إلّا أن يدَّعي جهل الحظر" (١/ ٣٣٦).

<<  <   >  >>