(٢) المبادرة: هي المسارعة والسبق إلى الشيء، وقد بينها في المنور بأنها السبق إلى إصابتين من عشر رميات. . . إلخ. (٣) قوله: "ويحرم الجنب والجلب"، الجنب -بالتحريك- في السباق، أي: يجنب فرسًا إلى فرسه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، أو يحرضه على العدو، والجلب: هو الصياح والزجر للفرس في السباق، وقد حرم ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لقوله: "لا جنب ولا جلب". أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/ ٤٤٣) و (٤/ ٤٣٩)، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب في الجلب على الخيل في السباق، والترمذي في كتاب النكاح، باب الشغار، والنسائي كتاب النكاح، باب الشغار، وهو حديث حسن. (٤) العارية: وهي العين المعارة، والإعارة إباحة منفعة بغرض عوض، وتستحب. "التنقيح" (ص ٢٢٨)، والغاية (٢/ ٢٢٢)، والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير، المغني (٧/ ٣٤٠).