للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الميت، والإِفاقة من إغماء أو جنون لم يتيقن معه حكم وغسل المستحاضة لكل صلاة. . .

قال في "المنوَّر":

"فصل: ويسن للجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوفين والإِحرام حتى مع نفاس، ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والرمي والطواف، ومن غسل الميت، ولإِفاقةٍ بلا احتلام، والاستحاضةِ لكل صلاة. . . ".

المتأمل للنصين يجد ما يلي من فروقات:

الأول: إن صاحب المنوَّر رحمه اللَّه قد وضعه تحت "فصل" تابع لـ "باب الغسل"، بينما المحرّر جعله تحت باب هو "باب الأغسال المستحبة".

الثاني: أنه زاد عليه في اللفظ كقوله: و"العيدين" و"الكسوفين" على التغليب، في مقابل قوله في المحرّر: و"العيد" و"الكسوف".

والثالث: أنه زاد عليه في الأغسال، فهي تقريبًا ١٤ غسلًا عند الأدمي في "المنوَّر" عند قوله: "مع نفاس"، و ١٣ غسلًا عند المجد في المحرَّر.

وهذا يدل على أن صاحب المنوَّر ليس فقط مختصر للمحرر بل منقح ومصحح.

[(٥) الترجيح والتقديم للروايات]

ومنها مثلًا ترجيحه لإِحدى الروايتين والاقتصار على المعتمد، يقول في المحرَّر: "باب أركان النسكين وواجباتهما".

". . . وأما العمرة فأركانها الإِحرام والطواف، وفي السعي روايتان. وواجباتها: الإِحرام من الميقات أو الحل، والحلق أو التقصير، وقد روى

<<  <   >  >>