(٢) والفرق بينهما أن مسجد الجماعة المذكور لا تقام فيه الجمعة بخلاف الجامع، "ولأن مدة الاعتكاف إذا لم يتخللها جمعة لا يحتاج إلى الخروج فاستوى الجامع وغيره"، "شرح الوجيز" لعلي بن البهاء البغدادي (٣/ ٤٧٥). (٣) قوله: "ولا يعتبر مسجد بتعيينه إلا الثلاثة ويجزى فاضلها عن مفضولها ولا عكس. . . " إلخ، لم يذكر ذلك في المحرر. ومقصود هذه العبارة أنه لو عين مسجدًا للاعتكاف لم يتعيَّن إلَّا المساجد الثلاثة: الحرام، والنبوي، والأقصى؛ لحديث: لا تشدُّ الرحال. . . ". وقوله: "ويجزئ فاضلها عن مفضولها ولا عكس" أي: لو عين لاعتكافه الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى، وعكسه، أي: لو نذر اعتكافًا بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام، أو بالأقصى أجزأه المدينة. المبدع (٣/ ٧١)، الغاية (١/ ٣٦٥)، والمغني (٤/ ٤٩٣ - ٤٩٤).