للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يدَّعيه المشتري فَيُرى القائف. وإن ادَّعى استبراءها فأتت به لنصف سنة فعدة إن لم يعترف به. وإن استبرأ ثم باع فولدته لدونها لحقه. وإن ولدته لفوقها فلا إلَّا أن يدعيه ويُصدّق.

باب الرضاع (١)

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلَّا المرضعة وبنتها على أب المرضع وأخيه من النسب، وعكسه، فمن ثاب (٢) لها لبن حمل فأرضعت به طفلًا صارت أمًّا له، وإن لحقه نسب الواطئ صار ابنًا له، واللبن للمطلّق. فإن حملت من ثان، أو وضعت ولم ينقطع فلهما.

ولا يُحَرِّم لبن بهيمة وغير حمل، ولا دون خمس رضعات متفرقات، ولا بعد حولين، ولا الحقنة (٣)، والوَجَور، والسَّعوط (٤) كالرضاع، والمشوب (٥) كالمحض، ولبن الميته كالحية.

وإن أرضعت زوجًا بلبن زوج حرمت عليهما (٦). وإن أرضعت زوجته


(١) قوله: "باب الرضاع"، في المحرر: "كتاب الرضاع" (٢/ ١١١)، وفي هامش الأصل ذكر قوله: "بلغ مقابلة".
(٢) قوله: "فمن ثاب لها لبن حمل"، أي: رجع، وفي شرح المفردات للبهوتي: أي اجتمع لها لبن (ص ٢٧٩).
(٣) قوله: "الحقنة"، استعمال الدواء من الدبر.
(٤) "الوجور، والسعوط": الوجور بفتح الواو: الدواء يوضع في الفم، والسعوط بفتح السين وشدها والعين المهملة: ما ينشق في الأنف من الأدوية وغيرها. "المطلع" (ص ٣٥٠)، "معجم لغة الفقهاء" (ص ٢٤٤).
(٥) قوله: "والمشوب"، أي: اللبن المشوب، أي: المخلوط بغيره. المطلع (ص ٣٥١)، "معجم لغة الفقهاء" (ص ٤٣٢).
(٦) قال في المحرر: لصيرورتها أمًّا وحليلة ابن (٢/ ١٤٢).

<<  <   >  >>