للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو تعصيب مع فقرهم وغناه بقدر إرثه إلَّا الأب، فيلزم (١). ولا تلزم محجوبًا إلَّا جدة موسرة مع أم معسرة. وإن فضلت نفقة واحد، فللولد، ثم الوالدين، ثم للأقرب تعصيبًا، ثم فرضًا. ولا نفقة مع اختلاف الدين. ومن وجبت له وجبت لزوجته نظيره. ولها رضاع ولدها بأجرة مثلها. ولها ولزوجها الثّاني المنع ما لم يضطر إليها.

فصل (٢)

الحضانة للأم (٣) وإن علت، ثم للأب، ثم لأمهاته، ثم لأبيه، ثم لأمهاته، ثم للأخت من الأبوين، ثم للأب، ثم للأم، ثم للعمة، ثم للخالة، ثم للأقرب فالأقرب. ولا حضانة لابن عم ليس بمحرم، ورقيق، وفاسق على مسلم، وامرأة مزوجة بأجنبي من الطفل، وتعود بعودها. وللأب السفر بولده مع أمن وإقامة وأخذ بنت سبع (٤).


(١) قوله: "فيلزم"، أي: سواء في حال الغنى والإعسار.
(٢) قوله: "فصل"، خلافًا للمحرر ففيه: "باب الحضانة" (٢/ ١١٩)، وهو زد (٧٠).
(٣) قوله: "الحضانة للأم. . . " إلخ، قال في الإنصاف: فائدتان إحداهما: حضانة الطفل: حفظه عما يضرّه وتربيته بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد وتحريكه لقيام. . . إلخ، الثانية: لا حضانة إلَّا لرجل عصبة أو امرأة وارثة أو مدلية بوارث (٢٤/ ٤٥٥).
(٤) قوله: "وأخذ بنت سبع"، قال في دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي: وإذا بلغت الأنثى سبعًا كانت عند أبيها وجوبًا إلى أن تتزوج ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد. قال الشيخ محمد الجرَّاح رحمه اللَّه في تعليقه: خشية عليها من دخول المفسدين عليها، وفي المحرر: ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها (٢/ ١٢)، وقال في المفردات (ص ٢٨٤):
حضانة لبنت سبع لأب ... من غير تخيير أتى في المذهب

<<  <   >  >>