(٢) قوله: "فصل"، خلافًا للمحرر ففيه: "باب الحضانة" (٢/ ١١٩)، وهو زد (٧٠). (٣) قوله: "الحضانة للأم. . . " إلخ، قال في الإنصاف: فائدتان إحداهما: حضانة الطفل: حفظه عما يضرّه وتربيته بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد وتحريكه لقيام. . . إلخ، الثانية: لا حضانة إلَّا لرجل عصبة أو امرأة وارثة أو مدلية بوارث (٢٤/ ٤٥٥). (٤) قوله: "وأخذ بنت سبع"، قال في دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي: وإذا بلغت الأنثى سبعًا كانت عند أبيها وجوبًا إلى أن تتزوج ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد. قال الشيخ محمد الجرَّاح رحمه اللَّه في تعليقه: خشية عليها من دخول المفسدين عليها، وفي المحرر: ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها (٢/ ١٢)، وقال في المفردات (ص ٢٨٤): حضانة لبنت سبع لأب ... من غير تخيير أتى في المذهب