١ - أن يبدأ بالأوَّل فالأوَّل منها والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها. ٢ - أنه لا يصح الرجوع في عطية قبضت بخلاف الوصية. ٣ - أنه يعتر قبول وعطية عندها والوصية بخلافه. ٤ - أنَّ الملك يثبت في عطية مراعي فإذا خرجت من ثلثه عند الموت تبينا أنه كان ثابتًا. (٢) وفاقًا للمحرر (١/ ٣٨٢). (٣) قوله: "وإن وصى لبني فلان لم يدخل الإِناث. . . " إلخ، المحرر (١/ ٣٨٢). (٤) قوله: "وإن وصى لولد فلان دخل الذكور والإناث. . . " إلخ، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، [النساء: ١١]، وقوله: "بالسوية" كما في المحرر، وفي الأصل: "السوية". (٥) لقولهم في البيت المشهور، ولم يعرف قائله ولا يكاد يخلو منه باب من أبواب =