للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلَّا بصريح إذن أو قرينة. ويستحب غسل اليد قبل الطعام وبعده. وإن أُخبر بمنكر وأمكنه إزالته أو عَلِمه ولم يره أو لم يسمعه فله الجلوس. ويباح افتراش ما فيه سورة حيوان دون تعليقه، والنثار (١) مكروه.

باب عشرة النساء (٢)

للزوج أخذ بنت تسع وعليه قبولها إن بذلت، ويمهلان لزوال عذر وإصلاح شأن. ووليهما بمنزلتهما. ويأخذ الأمة نهارًا ببذل أو شرط. ولها منع نفسها لعذر وأداء فرض. وعليه وطؤها ثلث كل سنة. ومبيت ليلة من أربع، ومِنْ سبع للأَمة. فإن أبى بلا عذر فلها الفرقة، وكذا إن طلبت قدومه فوق نصف سنة فأبى.

ويحرم وطء الدبر، والعزل بلا إذن الحرة والسيد، ووطئها بمرأى ضرتها، والحديث بما جرى بينهما، وجمعهما في مسكن كرهًا.


= انظر: المطلع (ص ٣٢٨)، وحاشية الروض (٣/ ٤٠٨)، والمصباح المنير (ص ١٠٣)؛ وهي مستعملة في الكويت لكن تنطق بالياء، أي: "اليفلى" على ما هو معتاد.
(١) النثار: بكسر النون، اسم مصدر من نثرت الشيء أنثره نثرًا، فهو اسم مصدر مطلق على المنثور، وهو ما ينثر في الولائم على الأطفال أو الضيوف في السرور من قطع حلوى وسكر ودراهم ونحو ذلك. وسبب كراهته، قال في الغاية: وكره النثار لما فيه من النهبة (٣/ ٨٠)، وفي حاشية الروض لابن قاسم: لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف، وقال أحمد: لا يعجبني انتهاب الجوز وأن يؤكل والسكر كذلك. . . (٦/ ٤١٧)، والفروع (٥/ ٣١٠).
(٢) قوله: "باب عشرة النساء"، العشرة بكسر العين: الاجتماع، وهي ما يكون بين الزوجين من الألفة.

<<  <   >  >>