للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو تكررَ أو رآها أو سترها بمحرَّم عليه مع وجود مباح أعاد.

ومن قَلَّت سترةٌ (١) أرسلها على كتفيه وعجزه وصلى قاعدًا. فإن قلت اتزرها (٢) وصلَّى قائمًا، فإن قلت ستر الفرجين، فإن قلت فالدبر. فإن اشتبهت ثيابٌ صلَّى في ثوبٍ ثوبٍ (٣) بعدد النجس وزاد صلاة. ومن وجدها قريبة ستر وبنى. ويلزمه قَبولها عاريّة، وشراؤها واستئجارها ما لم يجحف بماله. ويستتر بالنجسة ويعيد، ويترك المغصوبة ويصلِّي عاريًا (٤) قاعدًا إيماءً, فإن تنوعوا تفرقوا، وإن ضاق المكان صلَّى الذكور واستدبرهم الإِناث ثم بالعكس.

باب اجتناب النجاسة (٥)

من حملها أو لاقى ملاقيها وأمكن جره لو مشى ذاكرًا مختارًا ومن غير معفوّ عنها في صلاة أعادها. وتكره على طاهر فوق نجس. ومن جبر أو خاط بنجس وشَقَّ قَلْعُه تيمم ما لم يغطه اللحم. وإن حاذاها بصدره،


(١) قوله: "ومن قلت سترة"، هكذا في الأصل، ولعل الصواب: "ومن قلت سترته" حتى يستقيم المعنى.
(٢) قوله: "اتزرها"، في الأصل: "اتزها".
(٣) قوله: "في ثوب بعدد النجس"، في المحرر: صلَّى في ثوب بعد ثوب بعدد النجسة (١/ ٤٤).
(٤) قوله: "ويترك المغصوب ويصلِّي عاريًا"، وهو من مفردات المذهب، لأنه لم يعهد إباحة المغصوب بينما أبيح الحرير لضرورة كحكة. وقال في المحرر: ومن صلَّى في ثوب غصب أو حرير أو في بقعة غصب لم يجزئه، وعنه: يجزئه مع التحريم (١/ ٤٣)، قال في منح الشفا الشافيات في شرح المفردات: "وتبطل الصلاة في المغتصب من أرض أو ثوب أو في الحرير (ص ٦٢).
(٥) قوله: "باب اجتناب النجاسة"، هذا اختصار من الأدمي رحمه اللَّه، وفي المحرر: "باب اجتناب النجاسات وحكم البقعة" (١/ ٤٧)، وهو زد (١١).

<<  <   >  >>