(٢) قوله: "يصح معاطاة"، وهو من مفردات المذهب خلافًا للثلاثة! قال في المحرر: ينعقد بالإيجاب والقَبول المعاقب له ويصح بيع المعاطاة (١/ ٢٦٠)، وفي الإقناع: له صورتان صيغة: قولية، وهي غير منحصرة في لفظ بل بكل ما أدى معنى البيع، والثانية: الدلالة الحالية، وهي المعاطاة نحو أعطني بهذا الدرهم خبزًا فيعطيه (٢/ ٥٧)، ونحوه في المنتهى (١/ ٣٣٨)، وفي الغاية: بإيجاب وقَبول، ويتجه وتولى طرفيه بمعاطاة (٢/ ٢ - ٣). (٣) قوله: "وإن طالت", هو من مفردات المذهب, أي: يجوز شرط الخيار ما يتفقان عليه من المدة، قلت مدته أو كثرت. وفي "التنقيح": في مدة معلومة وإن طالت، (ص ١٧٦). قال في "نظم المفردات" (ص ١٥٢): فوق ثلاث يشرط الخيار ... في البيع قالوا مطلقًا واختاروا (٤) قوله: "ولا تدخل الغاية في المُغَيّا"، أي: إن شرطاه إلى الغد لم يدخل في المدة ويسقط بأوله، إقناع (٢/ ٨)، وفي الكافي "لأن" "إلى" للغاية =