للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب البيع (١)

يصح معاطاة (٢)، ولكلٍّ مِن المتبايعين الخيار إلى أن يفترقا بأبدانهما. فإن أسقطاه في المجلس أو في العقد سقط.

ويصح خيار الشرط مدة معلومة وإن طالت (٣)، وفسخ أحدهما في غيبة صاحبه. ويلزم العقد بمضيّ المدة وابتداؤها من العقد، ولا تدخل الغاية في المُغيّا (٤).


(١) قوله: "كتاب البيع"! قال في المحرر: "كتاب البيوع" (١/ ٢٥٢).
(٢) قوله: "يصح معاطاة"، وهو من مفردات المذهب خلافًا للثلاثة! قال في المحرر: ينعقد بالإيجاب والقَبول المعاقب له ويصح بيع المعاطاة (١/ ٢٦٠)، وفي الإقناع: له صورتان صيغة: قولية، وهي غير منحصرة في لفظ بل بكل ما أدى معنى البيع، والثانية: الدلالة الحالية، وهي المعاطاة نحو أعطني بهذا الدرهم خبزًا فيعطيه (٢/ ٥٧)، ونحوه في المنتهى (١/ ٣٣٨)، وفي الغاية: بإيجاب وقَبول، ويتجه وتولى طرفيه بمعاطاة (٢/ ٢ - ٣).
(٣) قوله: "وإن طالت", هو من مفردات المذهب, أي: يجوز شرط الخيار ما يتفقان عليه من المدة، قلت مدته أو كثرت. وفي "التنقيح": في مدة معلومة وإن طالت، (ص ١٧٦). قال في "نظم المفردات" (ص ١٥٢):
فوق ثلاث يشرط الخيار ... في البيع قالوا مطلقًا واختاروا
(٤) قوله: "ولا تدخل الغاية في المُغَيّا"، أي: إن شرطاه إلى الغد لم يدخل في المدة ويسقط بأوله، إقناع (٢/ ٨)، وفي الكافي "لأن" "إلى" للغاية =

<<  <   >  >>