للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصوم (١)

يلزم كل مكلف، ويؤمر به صبي أطاقه. ومن علم الرؤية أو خوطب نهارًا أمسك وقضى (٢). وإن غُمّ صاموا بنية حكم به، ولا تراويح ليلة إذ (٣). وهلال النهار لليلة المقبلة. ويثبت بقول عدل، ولو أنثى في أوله فقط. ورؤية بعض البلاد رؤية لجميعها. وإن صاموا بقول واحد أو لغيم ثلاثين ولم يروا لم يفطروا. ولا يفطر من رد قوله لرؤية صوم أو فطر، ويتحرَّى الأسير ويعيد ما تقدم من شهره.


(١) قوله: "كتاب الصوم"، في المحرر: "كتاب الصيام" (١/ ٢٢٧).
(٢) في الأصل: "قضا".
(٣) قوله: "ولا تراويح ليلة إذ" وهي زد (٣٧)؛ خلافًا للمذهب وللمحرر أيضًا (١/ ٢٢٧)، قال في الغاية: "وإن حال دون مطلعه نحو غيم أو قتر وجب صيامه حكما ظنيًّا احتياطًا بنية رمضان، ويجزي إن ظهر منه، وتثبت أحكام صوم من صلاة وتراويح ووجوب كفارة بوطء فيه وإمساك من أفطر. . . إلخ (١/ ٣٤١)، وقال في التنقيح: "وإن حال دون منظره غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صيامه بنية رمضان. . . وتصلى التراويح. . . " إلخ (ص ١٢٤)، وساق الكافي ثلاث روايات: أولاهن الوجوب (١/ ٣٤٧) وتوسع المبدع في المسألة وفصل فيها، وانتهى بقوله: ظاهره لا تصلى التراويح ليلة إذ اقتصارًا على النص، واختار جماعة عكسه وقال، قال المجد: هو أشبه بكلام أحمد: "القيام قبل الصيام"، وزاد: جزم به في "الوجيز" فعليه تصلَّى التراويح (٣/ ٥).
وقوله: "ليلة إذ"، في الأصل: "ليلتئذ"، وهي من الهامش (ورقة ٥٤ - ٥٥).

<<  <   >  >>