للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب تعليق الطلاق بالشروط (١)

لا يصح من غير زوج. ولا يقع قبل التغيير وجود الشرط. وتعجيل المعلق لغو. وإن قال: لم أرده بل التغيير (٢) عجل. وينقطع بسبحان اللَّه، لا، يا زانية. وتعليقٌ على مستحيل لغو، وعلى عدمه واقع. واليمين باللَّه والظهار والعتق والحرام والنذر كذلك. وقوله: اليوم إن لم أطلقك اليوم، لغو.

فصل (٣)

في أدوات الشرط الغالبة: إن، وإذن، ومتى، وأي، ومن. وتقتضي كُلَّما التكرار. ومن، وأي للعموم، والست للتراخي، إن خلون عن قرينة الفور وحروف النفي، إلَّا "إن" ما لم تكن نية أو قرينة فورية. فلو قال الأربع (٤): أيتكن، أو من قامت فهي طالق، فقمن طلقن. وإن علقه على شروط فاجتمعت في عين طلقت بعددهن، أو على أكل رمانة أو نصفها فثنتان. وإن قال: إن طلقت واحدة فعبد حر (٥)، واثنتين فاثنان،


(١) قوله: "تعليق الطلاق بالشروط"، والتعليق هو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها مع ضمه تقدم الشرط أو تأخره بصريح وبكناية مع قصد. الغاية (٣/ ١٣٨)، والتنقيح (ص ٣٢١).
(٢) قوله: "التغيير"، ويحتمل: "التعبير"، والأول أقرب، وهي غير ظاهرة في الأصل، والمعنى مفهوم وكلاهما لا يعلق الشرط بهما بل يعجل.
(٣) قوله: "فصل"، خلافًا للمحرر الذي وضع له عنوانًا هو: "فصل في أدوات الشرط الغالب استعمالها" (٢/ ٦٣)، وهو زد (٦١).
(٤) قوله: "فلو قال: الأربع أيتكن. . . " إلخ، هكذا في الأصل ولعل الصواب: "فلو قال لأربع:"؛ لأن الخطاب موجَّه إليهن. وفي المحرر: "ولو قامت الأربع في مسألة من قامت" (٢/ ٦٤).
(٥) قوله: "فعبد حرٌّ"؛ أي: "فعبدٌ من عبيدي حرٌّ" كما في المحرر (٢/ ٦٤).

<<  <   >  >>