للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أخذ درهمًا ثم ردَّه ولم يتميز فتلف الكل ضمن الكل، وإن تميَّز ضمنه وحده.

وإن سافر وربها غائب صحبها، فإن خاف أودعها الحاكم، وإن تعذَّر فثقة، وإن أودعها بلا عذر فتلفت ضمن، وإن ادَّعى الإذن قُبل، وإن علم الثّاني استقرَّ الضمان عليه. وإن دفنها وأعلم الساكن فهو كما لو أودعه. وإن جحدها ثبت إيداعه فادعى تلفًا سابقًا لجحوده وأتى ببيِّنة لم يسمع. وإن ادَّعى ردًّا متأخرًا وله بينة سمعت وإلَّا حلف خصمه. ولو كان قال: ما لك عندي شيء قبل، وعلى وارثه بينة ردها، فإن أمسكها فتلفت ضمنها.

باب الشفعة (١)

لا تجب إلّا لشريك في عقار (٢) تجب قيمته (٣) بالثمن الذي استقر عليه


(١) قال في "التنقيح". الشفعة: هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد، ومن شرطه أن يكون شقصًا مشاعًا من عقار ينقسم قسمة إجبار (ص ٢٣٦)، وفي المغني: "هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه، وهي ثابته بالسنة والإجماع" (٧/ ٤٣٥ - ٤٤٤). وتثبت بشروط أربعة كما في المغني، وهي: الأوَّل: أن يكون الملك مشاعًا غير مقسوم فأمّا الجار فلا شفعة له، والثاني: أن يكون المبيع أرضًا لأنها تبقى على الدوام ويدوم ضررها، الثالث: أن يكون المبيع مما يمكن قسمته، الرابع: أن يكون الشقص متنقّلًا بعوض (٧/ ٤٣٥).
(٢) قوله: "لا تجب إلَّا لشريك في عقار. . . " إلخ، قال في "دليل الطالب": فلا شفعة للجار، (ص ١٥٤).
(٣) وعبارة المحرر: "لا تجب إلا لشريك في عقار يجب قسمته" (١/ ٣٦٥)، وهي أوضح لبيان المقصود، إلا أن الأدمي رحمه اللَّه قد اختصر العبارة وذكرها إجمالًا إذ أن عبارة المحرر عقب ذلك تقول: "تجب في الشقص المبيع بمثل ثمنه الذي استقر عليه العقد إن كان مثليًّا وإلا فبقيمته يوم استقرار العقد" (١/ ٣٦٥).

<<  <   >  >>