للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العقد. ولا يجب فيما ملك بهبة، أو وصية، أو عوض خلع، أو نكاح، أو صلح دم (١). ولا في بيع الخيار ما لم ينقص.

ومن أخَّر الطلب بلا عذر، أو كذَّب مخبرًا يقبل خبره، أو أعسر بالثمن فوق ثلاثة أيام، أو كان مؤجلًا ولم يوثق به، أو أبى أخذ غرس المشتري بقيمته، أو قلعه بنقصه، أو وقف المشتري، أو وهب، أو طلب بعض المبيع، أو أسقطها الولي سقطت، لكن للصبي أخذها إذا بلغ.

وإن أذن الشفيع في البيع، أو وكل فيه، أو أسقطها قبله، أو جهل الشفعة حتى باع حصته، أو غره مشتري بزيادة في الثمن أو هبة لم يسقط. وإن تلف بعض المبيع أخذ الباقي بقسطه، [وإن] (٢) كان شقصًا أو سبقًا أخذ الشقص (٣) بقسطه والشفعة بين الشركاء بقدر حقوقهم.

وإن عفى أحدهم لم يكن للباقين إلّا أخذ الكل أو الترك. وإن كان المشتري شريكًا زاحمهم بقسطه ولم يملك تركه ليوجبه على غيره. وإن باع المشتري الشقص أخذه الشفيع ممن شاء بما اشتراه. فإن أخذ من الأول رد ثمن الثّاني عليه. فإن كان المشتري آخر فسخت منذ الأخذ. وتصرف المشتري بعد الطلب باطل.

وإن فسخ العقد لإقالة أو عيب في الشقص فللشفيع نقض الفسخ والأخذ. وإن فسخ البائع لعيب في الثمن المعين قبل أخذ الشفعة سقطت.


(١) قوله: "أو صلح دم"، قال في المحرر: "ثلاثة أوجه" (١/ ٣٦٥).
(٢) ما بين المعقوفتين غير ظاهر، وما أثبتناه من المحرر، وعبارته: ولو كان المبيع شقصًا وسيفًا أخذ الشقص بقسطه (١/ ٣٦٦).
(٣) الشقص: بكسر الشين، هو القطعة من الأرض والطائفة من الشيء، والشقيص الشريك، وهو هنا النصيب المعلوم الذي لم يفرز، انظر: المطلع (ص ٢٧٨)، و"معجم لغة الفقهاء" (ص ٢٦٥).

<<  <   >  >>