للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تختار. وإن تركها أَخذ ما أعطاها منه. ومن طلق أو مات غائبًا فعدتها منهما وإن لم تحد (١). وتعتد لشبهة أو زنا كالمطلقة (٢).

وإن وطئت معتدة نكاح فاسد أو شبهة أتمت عدة الأول ثم ابتدأت للوطء وإن انقطعت العدة به. وإن أتت بولد ألْحَقَهُ القائف واعتدت للآخر. فإن ألحقه بهما انقضت منهما. وإن وطئت مزوجة بشبهة ثم طلقت اعتدت له ثم لها. وإن نكح بائنًا في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بَنَتْ. وإن وطئها بشبهه استأنفت، أو زنا أتمت للأول ثم استأنفت. وإن طلق أو فسخ في رجعة بَنَتْ. وإن راجع ووطئ ثم طلق استأنفت.

[فصل]

وتجتنب المتوفَّى زوجها الزِّينة والطِّيب والخروج من منزل الوفاة بلا ضرورة. فإن حولت سكنت أقرب ممكن. وإن توفِّي في سفرها أو حجها رجعت مع القرب. والرجعية كهي منزلًا.

ولزوج المبتوتة (٣) إسكانها حيث شاء ما لم يضرها. ولا أجرة عليه كموطوءة بشبهه نكاح فاسد ومستبرأته.


(١) قوله: "لم تحد"، أي: على زوجها، من الإحداد، قال في المحرر: ومن مات أو طلق وهو غائب عن زوجته فعدتها من يوم مات أو طلق بالإِحداد (٢/ ١٠٩).
(٢) قوله: "وتعتد لشبهة أو زنا كالمطلقة"، قال في المفردات (ص ٢٧٥):
زانية تعتد كالمطلقة ... وعنه بل بحيضة محققة
وقال البهوتي: على الصحيح من المذهب، وهو قول مالك خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
(٣) قوله: "المبتوتة"، أي: المطلقة طلاقًا بائنًا.

<<  <   >  >>