للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لو ارتابت (١) بَعْدَهُ وولدت لدون نصف سنة.

والمفارِقة في الحياة ثلاثة قروء مستأنفة، وإن تَبَّعضت حريتها. وَقُرُآن مع رق، والقرؤ الحيض. وتباح رجعتها قبل غسلها لا نكاحها، ولا طلاق ولا لعان ولا إرث ولا نفقة. وأقلها تسعة وعشرون يومًا ولحظة. وللأمة خمسة عشر ولحظة، والقول قولها بانقضائها إلَّا في شهر كابتداء الطلاق.

والآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر، والأمة شهران (٢).

ومن أيست أو حاضت ابتدأت، ومن عتقت في طلقة رجعية فعدة حرة. وعدة جاهلة رافع حيضها سنة والأمة لبعد عشر (٣). وإن علمت رافعه فحتى يعود. وإن أيست فبالشهور.

وتتربص زوجة مفقود ظن الهلكة أربع سنين، ومع ظن السلامة تسعين منذ وُلد، ثم تعتد للوفاة. فإن قدم وقد تزوجت أخذها، ومع الدخول


(١) قال في الوجيز: "ومن مات عنها فارتابت بأمارة حمل لم تزل في عدة حتى تزول الريبة" (٥/ ٥٠٠).
(٢) قوله: "والآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر والأمة شهران"، قال في المفردات (ص ٢٧٧):
وأمة معتدة بالأشهر ... شهران بل ثلاث في المحرر
قال البهوتي: على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر، وروى عن مالك.
(٣) قوله: "وعدة جاهلة حيضها سنة والأمة بعد عشر"، وهو المذهب، قال في المفردات (ص ٢٧٨):
إن تستحض ناسية معتدة ... ولم تميز سنة في المدة
وقوله:
وأمة حيض بها مرتفعا ... لا تدري ما له يقينًا رُفعا
بأشهر عشرة تستبرا ... فتسعة للحمل زادت شهرا =

<<  <   >  >>