للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والغسل بمطعوم سوى نخالة خالصة، وملح.

[باب الآنية]

يحرمُ اتخاذُها من النقدين واستعمالُها، والطهارةُ منها (١)، وفيها، وبها، وتجزئ. ولا بأس بضبة فضة يسيرة لحاجة (٢)،


(١) قوله: "منها وفيها وبها وتجزئ"، وهو المذهب، قال شيخنا محمد الجرَّاح في تعليقه على "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" قوله: "منها" بأن يغترف بيده، وقوله: "فيها"، بأن يتخذ إناء محرمًا يسع قلتين يغتسل ويتوضأ بداخله، وقوله: "وبها"، أي: بأن يغترف الماء بها. وقال في شرح المفردات عند قوله (ص ٣١):
كذا إناءُ فضةٍ أو ذهبِ ... فالطّهرُ لا يصح مذهبي
أي: لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، اختارها أبو بكر، والقاضي، وأبو الحسين، والشيخ تقي الدِّين. اهـ. وقدم الصحة وقال: وهو المذهب في المحرر (١/ ٧)؛ وفي الإقناع (١/ ١٢)، والمنتهى (١/ ١١)، والغاية (١/ ١٥)، والتنقيح (١/ ٣٤)، وهي من المسائل التي فيها خلاف كما في "مغني ذوي الأفهام" لابن عبد الهادي (ص ٨٣، ط ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م، مكتبة طبرية، الرياض).
(٢) قوله: "ولا بأس بضبة يسيرة من فضة. . . " إلخ، فشروط استعمالها على ذلك:
١ - أن تكون يسيرة كلحم الشعبة أو الشرخ في الإِناء.
٢ - أن تكون لحاجة.
٣ - أن لا تكون بالجهة المباشرة بالاستعمال حتى لا يكون مستعملًا لها.
٤ - أن تكون من فضة.
ولم يذكر في المحرر مباشرتها بالاستعمال فهي إضافة من الأدمي. وذكر في الإقناع أنه تباح مباشرتها لحاجة وبدونها تكره (١/ ١٣)، وكذا في المنتهى بقوله: "وتكره مباشرتها بلا حاجة" (١/ ١٢)، وكذا في التنقيح (١/ ٣٤) فيكون الأدمي قد رجح الحرمة في المباشرة في الاستعمال. والحديث لما روى حذيفة -رضي اللَّه عنه-: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها =

<<  <   >  >>