للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمذيُّ وبولُ الغلامِ ما لم يَطعَمَ بنَضْحِه، والمُزَفّت بغسله، وبغسل الصقيل وحيطان [البئر] (١) الصغيرة. ولا يسألُ عن ساقط ماء ويُجاب. وإن خَفِيَت فيما يُغْسَلُ عادة غَسَلَ ما يجزم أنها فيه. ولا تُطَهِّرُ شمسٌ وريحٌ واستحالةٌ إلَّا خمرةً قُلِبَت بنفسها.

والبلغم، وما لا نَفْسَ له (٢) سائلة حيًّا وميتًا، [ومنيِّهما] (٣) ورطوبة فرج المرأة، والريح، وبول المأكول، وقيئه، وروثه، ومحل الاستجمار، والنعل بعد دلكه، ودم السمك، والشهيد ما دام عليه، وغير المسفوح، وطين الشوارع المجهولة، وصوف الميتة، وشعرها، وريشها، إن طهرت حية طاهر (٤). وجلدُها وإن دُبغ (٥)، وعظمها، ولبنها، وأنفحتها إن نجست ميتة، وجلد غير المأكول وإن ذبح، وسؤره سوى الهر فما دونها خلقة، والنبيذ، وبول الخفاش نجس (٦).

ويعفى عن يسير دم وفروعه في جامد من طاهر إلَّا من سبيله إن حرم أكله إلَّا من قُبُلِ حائض، ومذي، ويسير قيء نجس. وعرق، وريق بغل، وحمار، وسبع بهيمة، سوى كلب وخنزير. ويكره الخَرْز بشعر خنزير،


(١) غير ظاهرة في الأصل وأقرب ما تكون "البير"، أي: البئر.
(٢) قوله: "ما لا نفس له سائله"، أي: ليس فيه دمًا كالذباب والعقرب.
(٣) غير ظاهرة وأقرب ما تكون: "ومنيهما".
(٤) انظر: الإِقناع (١/ ١٣)، والمنتهى (١/ ١٢)، والكافي (١/ ١٣، ١٤، ١٥، ١٦).
(٥) انظر: الإِقناع (١/ ١٣)، وقال في المنتهى: "يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده" (١/ ١٢) خلافًا للإقناع.
(٦) انظر: المنتهى (١/ ١٢)، والإِقناع (١/ ١٣)، والغاية (١/ ١٦)، قال: ولا يطهر جلد غير مأكول بذكاة ولا بدبغ جلد تنجس بموت (١/ ١٦)، وهو المذهب.

<<  <   >  >>