للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى القفا فأرشُها وحكومة له كالجائفة مع الوَرِك. وإن خرقها مندملة فجائفة كما لو وسَّعها. وإن وسع ظاهرها دون باطنها أو عكسه فحكومة كخَرق خده إلى فمه وإيضاحه ثانيًا قبل نبات الشعر.

وفي كل عظم تَرْقُوة (١)، وعَضُد، وزند، وضِلَع، وفخذ، وساق، إذا أجبر مستقيمًا بعير، وفيما سوى ذلك حكومة. والحكومة (٢) أن يُقَوّم كأنه عبد لا جناية، ثم وهي به وقد برئت، فما نقصت قيمتُه فله نسبته من ديته إلَّا أن يكون فيها تقدير فلا يخالفه. فإن لم ينقصه مندملًا قُوِّم حالها فإن حسنته فهدر (٣). وفي حدث البول بتفزيعٍ ثلث الدية.

[باب مقادير الديات]

دية الحرّ المسلم ألف مثقال ذهب، أو اثني عشر ألف درهم، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو مائة بعير.

فيؤخذ في عمده وشبهه أرباعًا من جذعات، وحقاق، وثلث لبون، ومخاض أخماسًا ثمانون منها بالسوية، وعشرون بنو مخاض، وبنصف البقر من مسنّة وتبيع، والشاة من جذع وثني. وتعتبر السلامة من العيوب دون


(١) قوله: "ترقوة وعضد وزند"، الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق وزنها فعلوه بالفتح، والعَضُد: ما بين المرفق والكتف، والزند: ما انحسر عنه اللحم من الساعد وهو موصل طرف الذراع بالكف. المطلع (ص ٣٦٧ - ٣٦٨)، و"معجم لغة الفقهاء" (ص ٣١٥).
(٢) قوله: "والحكومة"، يظهر هنا تعريف واضح بين لها لا تجده في كثير من المؤلفات، وقد استفاد صاحب المنور في ذلك من المجد في "محرره" رحمهما اللَّه تعالى. انظر: المحرر (٢/ ١٤٤).
(٣) قوله: "فإن حسنته فهدر"، قال في المحرر: كإزالة لحية امرأة أو سن زائدة (٢/ ١٤٤).

<<  <   >  >>