للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القيمة. وتغلّظ بثلثها في الحرم والإِحرام (١)، والأشهر الحرم، ولا تتداخل.

ودية الأنثى نصف دية الذكر. وتساوي جراحها جراحه إلى الثلث. فإذا زاد فعلى النصف، ودية الخنثى نصف ديتهما، وكذا جراحه، ودية الكتابي نصف دية المسلم وكذا جراحه. والمجوسي والوثني ثماني مائة (٢) درهم، ونساؤهم (٣) على النصف. ولا دية لمن لا دين له. وإن قتل مسلم كافرًا عمدًا أُضعفت.

ودية الرقيق قيمته، وفي جراحه ما نقصته، إلَّا أن تكون مقدّرة في الحر فَينسب إلى قيمته. ففي يده نصف قيمته، وفي موضحته نصف عشرها، وفي سمعه وبصره قيمتاه مع رِقّه لسيده. فإن جَرَحاه ولم يوحياه (٤) ثم سَريا لزم كلًّا ما نقصته ويتساويان في بقية النقص، والاعتبار بحالة الاستقرار. فلو رماه أو جرحه فلم يصبه ولم يمت حتى أسلم فديةُ مسلم. وإن لم يصبه حتى عتق فديةُ حرٍ لورثته. وإن جرحه فعتق ثم مات فديةُ حرٍّ لسيده. فإن جاوزت أرش الجناية فالزائد للورثة. وإن وجبت قودًا فاقتصوا فلا شيء للسيد. وإن عفوا على مال فله ما ذكر.


(١) قوله: "وتغلّظ بثلثها في الحرم والإِحرام"، قال في نظم المفردات (ص ٢٨٩):
تغلّظ الديات في الإِحرام ... كحرم والأَشهُرِ الحرام
(٢) قوله: "ثماني مائة"، هكذا في الأصل.
(٣) قوله: "ونساؤهم"، في الأصل: ونساءهم (ق ١٣٤ - ١٣٥).
(٤) قوله: "ولم يوحياه" هكذا فيما يظهر، الجرح الموحي المسرع للموت، "معجم لغة الفقهاء" (ص ٤٦٨)، وتحتمل "يوجباه"، وعبارة المحرر: "ولم يوجباه ثم سرى الجرحان. . . إلخ" (٢/ ١٤٦).

<<  <   >  >>