للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طلقت في الحال. أو مع موتي، لم تطلق. أو يوم (١) موتي، طلقت أوله.

وإن قال لزوجته وهي أمة أبيه: إن مات أو اشتريتك فأنت طالق، فمات أو اشتراها طلقت. فلو كان قال: إن ملكتك، لم تطلق، ولو دُبِّرت وخرجت من ثلثه عتقت وطلقت معًا.

فصل في التعليق بالحيض (٢)

فإن علقه على حيضها طلقت بوجوده، وإن علقه على حيضة طلقت بانقطاعه (٣). وإن بأن الدم فاسدًا (٤) فلا طلاق. وإن قال: نصف حيضة طلقت بمضي نصف عادتها. فإن ادَّعته فأكذبها أو عكسه طلقت. وإن قال: إِنْ حِضْتِ فأنت وضرَّتك، فادَّعته فكذَّبها، طلقت وحدها. وإن علقه بحيضها فادَّعياه فصدقهما، طلقتا، وإن كذبهما فلا. وإن صدق إحداهما طلقت المكذَّبة.


(١) قوله: "يوم موتي"، التصحيح من هامش المخطوط بقوله: "صوابه يوم موتي"، وفي الأصل: "أو بعد موتي".
(٢) قوله: "فصل في التعليق بالحيض"؛ في المحرر: "فصل في التعليق بالحيض والحمل والولادة"، (٢/ ٦٨)، وبتأمل الفصول اللاحقة في "المنور" يتّضح أنَّ الأدمي رحمه اللَّه قد جعل التعليق بالحمل، والتعليق بالولادة كل في فصل وهو زد (٦٣).
(٣) قوله: "وإن علقه على حيضة طلقت بانقطاعه"، قال في الشرح الكبير: وإذا قال لطاهر: إذا حضت حيضة فأنت طالق، لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر؛ نص عليه أحمد، لأنها لا تحيض حيضة إلاَ بذلك ولا تعتد بالحيضة التي فيها لأنها ليست حيضة كاملة (٢٢/ ٤٧٢)، ووافقه في الإِنصاف وقال: ظاهره أنه لا يشترط في وقوع الطلاق غسلها بل بمجرد ما تطهر تطلق (٢٢/ ٤٧٢).
(٤) قوله: "فاسدًا" من نحو استحاضة أو نفاس، أما في المحرر فعبارته: "ومتى بان الدم ليس بحيضًا تبينا أن لا طلاق" (٢/ ٦٨).

<<  <   >  >>