(٢) قوله: "فصل في التعليق بالحيض"؛ في المحرر: "فصل في التعليق بالحيض والحمل والولادة"، (٢/ ٦٨)، وبتأمل الفصول اللاحقة في "المنور" يتّضح أنَّ الأدمي رحمه اللَّه قد جعل التعليق بالحمل، والتعليق بالولادة كل في فصل وهو زد (٦٣). (٣) قوله: "وإن علقه على حيضة طلقت بانقطاعه"، قال في الشرح الكبير: وإذا قال لطاهر: إذا حضت حيضة فأنت طالق، لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر؛ نص عليه أحمد، لأنها لا تحيض حيضة إلاَ بذلك ولا تعتد بالحيضة التي فيها لأنها ليست حيضة كاملة (٢٢/ ٤٧٢)، ووافقه في الإِنصاف وقال: ظاهره أنه لا يشترط في وقوع الطلاق غسلها بل بمجرد ما تطهر تطلق (٢٢/ ٤٧٢). (٤) قوله: "فاسدًا" من نحو استحاضة أو نفاس، أما في المحرر فعبارته: "ومتى بان الدم ليس بحيضًا تبينا أن لا طلاق" (٢/ ٦٨).