للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آخره، طلقت بفجر آخر يومه. أو في أوله، فبدخوله، أو في آخر أوله، طلقت بفجر أول يومه.

وإن قال: إذا مضت ستة، طلقت بمضي اثني عشر شهرًا. أو إذا مضت السنة، طلقت في سلخ (١) ذي الحجة من سنة تعليقه. وإن قال: أردت في كل سنة طلقة، طلقت طلقة في الحال، وطلقة في أول محرم يجيء إن كانت يومئذ في نكاحه، والثالثة في الآخر. أو أردت السنة اثني عشر شهرًا قُبل، ويصير بين كل طلقتين سنة. أو أردت ابتداء السنين في المحرم المقبل، دُيِّنَ.

ومتى كانت بائنا منه في مفتتح العام الثاني ثم نكحها في أثنائه طلقت الثانية عقيب العقد، وكذا حكم الثالثة في الثالث. وإن دامت بائنًا حتى مضي العام الثالث لم تطلق يعده.

وإن قال: إذا رأيتِ الهلالَ، طلقت إذا رؤي، أو كملت (٢) العدة عقيب غروب الشمس. وإن قال: أردت رؤية عينها، قبل. وإن رأيت زيدًا، فرأته ميتًا أو في ماء أو زجاج، طلقت. وإن رأت خياله في مرآة فلا، أو أمس أو قبل أتزوجك لم تطلق. أو قبل قدوم زيد بشهر، فقدم قبل كمال شهر، لم تطلق. وإن قدم بعد شهر وقع.

وإن خالعها بعد اليمين، فقدم بعد الخلع بشهر، وقع الطلاق دون الخلع. وإن قدم بعد شهر فأكثر صح، وبطل الطلاق. وإن قال: قبل موتي،


(١) قوله: "سلخ"، سلخت الشهر إذا أمضيته وصرت في اَخره، يقال: انسلخ الشهر من سنته، صحاح (ص ٣٠٩).
(٢) قوله: "أو كملت"، في الأصل: "أو كلمت"، وهو تصحيف. وعبارة المحرر: "أو أكملْتِ العدة" (٢/ ٦٧).

<<  <   >  >>