(٢) قوله: "ولصائم من الزوال"، قال في الإِنصاف: فلا يستحب وهو إحدى الروايات عن أحمد، وهو المذهب، وقال: نصره المجد في شرحه والمنور -أي: صاحب كتابنا هذا- (١/ ٢٤٠ - ٢٤١)، واختار شيخ الإِسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما اللَّه الاستحباب، الفروع (١/ ١٢٥)، ومذهب مالك وأبو حنيفة عدم الكراهة، لأنَّ الخلوف ليس في محل السواك إنما هو من أبخرة المعدة، ومرضاة الرب أطيب من ريح المسك والقياس يقول بموجبه: حكاه شيخ الإِسلام، حاشية العاصمي على الروض (١/ ١٥١)، انظر: الحاشية (رقم ٥) منه. (٣) والمذهب خلافه، أي: لم يصب السنة، بقوله: "ولم يصب السنة من استاك بغير عود" كما في "دليل الطالب" للعلامة مرعي، بحاشية ابن مانع (ص ٨)؛ والإِقناع (١/ ١٩)، وفي الشرح الكبير اختار الوجه الثّاني، وهو إصابة السنة، وقال: وهو الصحيح واستشهد بحديث أنس بن مالك "قال: قال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: يجزي في السواك الأصابع" (في كتاب الطهارة، السنن الكبرى، ١/ ٤٠، ٤١)، قال الحافظ محمد بن الواحد المقدسي: هذا إسناد لا أرى به بأسًا، الشرح الكبير (١/ ٢٤٧).