للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حجر، أو بثلاث مَسَحَات بأرض أو حائط، فإن لم ينق زاد إلى وتر. والماء أولى من الحجر، وجمعهما أفضل. ويصح الوضوء قبل الاستنجاء دون التيمم.

باب السواك (١)

يُسَنّ كُلَّ وقت، ويكره برمّان وريحان، ولصائم من (٢) الزوال، وبرطب مطلقًا. ويؤكد لتغير فم، ووضوء، وصلاة، بأراك مغسول، عرضًا، وعلى اللسان، ويجزئ بأصبعه (٣) أو خرقة.


(١) قوله: "باب السواك"، هذا اختصار من الأدمي رحمه اللَّه، وفي المحرر "باب السواك وأعواده" (١/ ١٠).
(٢) قوله: "ولصائم من الزوال"، قال في الإِنصاف: فلا يستحب وهو إحدى الروايات عن أحمد، وهو المذهب، وقال: نصره المجد في شرحه والمنور -أي: صاحب كتابنا هذا- (١/ ٢٤٠ - ٢٤١)، واختار شيخ الإِسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما اللَّه الاستحباب، الفروع (١/ ١٢٥)، ومذهب مالك وأبو حنيفة عدم الكراهة، لأنَّ الخلوف ليس في محل السواك إنما هو من أبخرة المعدة، ومرضاة الرب أطيب من ريح المسك والقياس يقول بموجبه: حكاه شيخ الإِسلام، حاشية العاصمي على الروض (١/ ١٥١)، انظر: الحاشية (رقم ٥) منه.
(٣) والمذهب خلافه، أي: لم يصب السنة، بقوله: "ولم يصب السنة من استاك بغير عود" كما في "دليل الطالب" للعلامة مرعي، بحاشية ابن مانع (ص ٨)؛ والإِقناع (١/ ١٩)، وفي الشرح الكبير اختار الوجه الثّاني، وهو إصابة السنة، وقال: وهو الصحيح واستشهد بحديث أنس بن مالك "قال: قال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: يجزي في السواك الأصابع" (في كتاب الطهارة، السنن الكبرى، ١/ ٤٠، ٤١)، قال الحافظ محمد بن الواحد المقدسي: هذا إسناد لا أرى به بأسًا، الشرح الكبير (١/ ٢٤٧).

<<  <   >  >>