(٢) قوله: "وقلم الظفر مخالف. . . " إلخ، أي: فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى من اليمنى ثم الإِبهام منها ثم البنصر ثم السبابة، ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، قال في شرح الإِقناع: صححه في الإِنصاف، وقال ابن دقيق العيد: وما اشتهر من قَصّها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة (١/ ٧٦). (٣) في الأصل المخطوط: "التطييب"؛ وفي المحرّر: ويتطيب (١/ ١١). (٤) القزع: هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه؛ لقول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن القزع وقال: أحلقه كله أو دعه كله"، رواه أبو داود (٤/ ٤١١) كتاب الترجل، إسناده صحيح. (٥) قوله: "ووصل شعر الأنثى"، الصواب أنه يحرم كما في شرح الإقناع: "ويحرم وصل شعر بشعر"؛ لما رُوِيَ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعن الواصلة، رواه مسلم (٣/ ١٦٧٦) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. ولم يذكر المحرر وصل الشعر ولا ثقب الأذن فدل على أنها إضافة من الأدمي رحمه اللَّه. (٦) زد = زيادة من الأدمي على المحرر.