للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلمهما برأس المال شرط. فلو أخبر المشتري بثمن فبان أزيد حط الزيادة وقسطها في المرابحة، وفي المواضعة بنقصه منها، فإن بان الثمن مؤجلًا أخذه مؤجلًا. وإن أخبر بأقل وادَّعى غلطًا حلف وأعطى أو فسخ. وإن اشترى ما باعه بربح أو أخذ أرشًا لعيبه في المبيع أو جناية عليه أو اشتراه ممن ترد شهادته له أو أراد بيع بعض صفقة لا ينقسم الثمن عليها بالأجزاء وكتم ذلك فللمشتري الخيار. وإن قال: الثمن مائة وعشرة خذه بها، ووضيعة درهم من كل عشرة، لزمه تسعة وتسعون، وإن قال: عن كل أو لكل، لزمه مائة. والإِقالة فسخ. وإن ألحقا خيارًا أو أجلًا أو زيادة في الثمن أو المثمن لم يلحق إلَّا مع الخيار.

باب خيار اختلاف المتبايعين (١)

إذا اختلفا في قدر الثمن حلف البائع ثم المشتري (٢) ثم لكل الفسخ إلَّا أن يرضى أحدهما. ومن نكل قضي عليه، وإن مات خلفه وارثه. فإن كان المبيع تالفًا تحالفا وغرم المشتري قيمته، والقول قوله في قدره، وقيمته، وصفته، إلَّا صفة عيب لبرص وخرق. وإن اختلفا في صفة الثمن أخذ بغالب


= إذا أخبره. . . إلخ. والتولية كوليتكه أو بعتكه برأس مال أو برقمه المعلوم؛ والشركة بيع بعضه بقسطه نحو اشركتك في ثلثه، والمرابحة بيعه ثمنه وربح معلوم؛ والمواضعة عكس المرابحة فيقول: بعتكه بها ووضيعه درهم من كل عشرة، انظر: الفروع (٤/ ١١٨)، والإِقناع (٢/ ١٥٢)، والغاية (٢/ ٤٢).
(١) قوله: "باب خيار اختلاف المتبايعين"، قال في المحرر: "باب اختلاف المتبايعين".
(٢) قال في "الفروع" وفي "تصحيح الفروع" يتحالفان وهو الصحيح (٤/ ١٢٥)، والإِقناع (٢/ ١٠٧)، والغاية (٢/ ٤٥).

<<  <   >  >>