للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب تبرعات المريض (١)

لا يصح هبته ومحاباته بأكثر من الثلث (٢) لأجنبي ولا لوارث إلَّا بإجازة الورثة. فأما المرض الممتد كالسل (٣)، والجذام، ما لم يقطع بصاحبه، فعطيته من رأس المال. والحامل إذا ضربها الطلق (٤)، وحاضر


(١) قوله: "باب تبرُّعات المريض"، قال في الغاية: عطية مريض وهي هبة في غير مرض موت ولو مخوفًا أو غير مخوف (٢/ ٣٢٨)، وقال في المقنع والشرح الكبير (١٧/ ١١٩): أمر المريض غير مرض الموت أو مرضًا غير مخوف كالرمد ووجع الضرس والصداع ونحوه -وزاد في الغاية: وحمَّى يوم وإسهال ساعة بلا ورم-، فعطاياه كعطايا الصحيح سواء، تصح من جميع ماله.
(٢) قوله: "لا يصح هبته ومحاباته بأكثر من الثلث. . . " إلخ؛ هذا في مرضه المخوف، قال في المحرر: كل تبرُّع منجز من هبة ومحاباة ونحوه في مرض الموت المخوف القاطع صاحبه فلا يجوز لوارث ولا زيادة على الثلث لغيره إلَّا بإجازة الورثة (١/ ٣٧٧).
(٣) قوله: "المرض الممتد كالسل والجذام. . . " إلخ، في المحرر: فرق بين المخوف والممتد في أنَّ المخوف لا يصح هبته بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث، والممتد عطيته من رأس المال، أما في المقنع والشرح الكبير فقد ساووا بين المخوف والممتد، قال في المقنع، والشرح الكبير: وإن كان المرض المخوف كالبرسام -وهو مرض يصيب الدماغ- وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك -وهو الإِسهال- والفالج في ابتدائه والسل في انتهائه، وما قاله عدلان من أهل الطب أنه مخوف فعطاياه كالوصية في أنها لا تجوز لوارث ولا تجوز لأجنبي بزيادة على الثك إلَّا بإجازة الورثة (١٧/ ١٢٠ - ١٢٣)، وفي الإِنصاف: الأمراض الممتدة إذا صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة بلا نزاع، وإن لم يصر صاحبها صاحب فراش فعطاياه كعطايا الصحيح، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب (١٧/ ١٢٦).
(٤) قوله: "والحامل إذا ضربها الطلق، وحاضر القتال. . . " إلى قوله: "كالمريض"، قال في الشرح الكبير: الخوف يحصل في هذه المواضع الخمسة فيقوم مقام =

<<  <   >  >>