للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وإن حلف إلى الحصاد فأوله، أو حينًا (١) أو دهرًا أو عمرًا أو زمانًا، أو الزمان: فنصف سنة، أو الدهر أو العمر: فللأبد، أو أشهرًا أو أيامًا: فثلاثة.

* * *


(١) قوله: "حينًا أو دهرًا"، الحين المدة، ومنه قوله تعالى: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (١)} [الإنسان: ١]، والحين: الوقت قليلًا كان أو كثيرًا، والدهر: الوقت من غير تحديد، والحين حينان: حين لا يوقف على حده، والحين الذي ذكره اللَّه تعالى بقوله: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ} [إبراهيم: ٢٥] ستة أشهر، والدهر: الأبد. انظر: الصحاح (ص ١٦٦)، والمطلع (ص ٣٩٠)، و"معجم لغة الفقهاء" (ص ١٩٠).

<<  <   >  >>