عليك، ونحو ذلك. ويفتقر إلى قرينة نحو: احكم. وإذن الإِمام، وفورية القَبول، والشهادة، والاستفاضة شرط. ويصح تعليقه، وتعميمه، وتخصيصه، وتوليتهما ببلد وتحكيم أهل في مال فقط بلا ولاية. والعامة في عقد وحجر، ونظر، ووقف، ومصلحة واقامة حد، وجمعة، ولا يعزل بموت.
[باب أدب القاضي]
ينبغي أن يكون قويًّا، ليّنًا من غير ضَعف، بصيرًا بحكم من قبله. وإن ولي غير بلده سأل عن علمائه وعدوله. ويأتي مجلس الحكم في أجمل هيئة مُسلّمًا على من مر به، فيصلِّي مثنى، ويسأل اللَّه التوفيق. ولا يتَّخذ حاجبًا.
ويقدم الأول فالأول في الحكم، فإن تساووا قدم المرتحل ثم القارع. ويعدل بينهما في لحظِهِ ولفظه ومجلسه، لكن يقدم المسلم دخولًا فقط. ولا يسارر أحدهما ولا يلقنه حجته ولا يضيفه، وله سؤال إنظاره والوضع والوزن عنه. ويشاور فيما أشكل.
ولا يقلد ولا يقضي مع غضب، فإن فعل نفذ. وله قَبول هدية معتاد، لا حكومة له. ويوكل لعقوده مجهولًا. ولا يحضر وليمة قوم دون قوم، فإن كثرت تركها. ويعود المرضى ويشهد الجنائز ما لم يشغله. ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ويبدأ بالمحبسين فمن عدم خصمه حلفه [ثم يسأل عن جهة الأيتام والمجانين](١) والوقوف والوصايا ولا ينقض حكمًا وافق الحق. ومن ادَّعى على معزول حرر دعواه ثم طلبه. ويوكل المريض
(١) ما بين المعقوفتين يصعب قراءته في الأصل وتمَّ إثبات وتصويب العبارة من المحرر (٢/ ٢٠٥).