للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويلزم غير مضطر بذل طعامه لمضطر بقيمته. فإن أبا أبيح أخذه وقتاله ودمه هدر، ودم المضطر مضمون. وإن منعه إلَّا بزيادة فرضي عجزًا عن قتاله لم تلزم الزيادة. وله أكل آدمي مباح الدم (١) وميت معصوم. وإن اضطرَّ إلى نفع ماله مع بقاء عينه لزمه بذله مجانًا. وله أكل ثمرة لا حائط لها ولا حائل دون حملها كالزرع، ولبن الماشية. وعلى المسلم القروي (٢) ضيافة مسلم يمر به يومًا وليلة وإنزاله بمنزله مع عدم غيره، وإن أبى حاكمه.

باب الذكاة (٣)

لا يباح حيوان بدونها إلَّا الجراد وما لا يعيش إلَّا في الماء. ويصح من كل عاقل حتى مراهق أنثى كتابي (٤). ويحل بكل مُحدَّد سوى سن وظفر. والمعتبر قطع الحلقوم والمريء (٥). والسنة نحر الإِبل وذبح غيرها. فإن عكس أو أبان الرأس بالذبح أو ذبحه من قفاه فأتى على مقاتله وهو حي، أو توحَّش، أو وقع في بئر فجرحه في بدنه ولم يعن على قتله ماء ولا غيره،


(١) قوله: "مباح الدم"، أي: كزانٍ محصن، وحربي، المحرر (٢/ ١٩٠).
(٢) قوله: "وعلى المسلم القروي ضيافة مسلم يمر به"، قيل: لأن أهل القرى ليس من عادتهم بيع القوت كما أنها تخلو من أماكن للمطاعم كما في الأمصار. انظر: منار السبيل (٣/ ١٠٥٧)، ط ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م.
(٣) قوله: "الذكاة"، وهي ذبح أو نحر مقدور عليه مباح أكله من حيوان يعيش في البر لا جراد ونحوه بقطع حلقوم ومريء أو عقر إذا تعذر. الإقناع (٤/ ٣١٦)، والغاية (٣/ ٣٥٣)، والتنقيح (ص ٣٨٦).
(٤) قوله: "أنثى كتابي"، انظر: الإقناع (٤/ ٣١٧)، والغاية (٣/ ٣٥٣)، والفروع (٦/ ٣١١)، والمنتهى (٢/ ٥١٣).
(٥) قوله: "والمعتبر قطع الحلقوم والمريء"، قال في المنتهى: لا شيء غيرهما ولا إبانتهما (٢/ ٥١٣)، وفي الإِقناع فإن أبانهما كان أكمل (٤/ ٣١٧)، والغاية (٣/ ٣٥٤) وقد وافق المنتهى، وانظر: الفروع (٦/ ٣١٣).

<<  <   >  >>