(٢) قوله: "وعلى المسلم القروي ضيافة مسلم يمر به"، قيل: لأن أهل القرى ليس من عادتهم بيع القوت كما أنها تخلو من أماكن للمطاعم كما في الأمصار. انظر: منار السبيل (٣/ ١٠٥٧)، ط ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م. (٣) قوله: "الذكاة"، وهي ذبح أو نحر مقدور عليه مباح أكله من حيوان يعيش في البر لا جراد ونحوه بقطع حلقوم ومريء أو عقر إذا تعذر. الإقناع (٤/ ٣١٦)، والغاية (٣/ ٣٥٣)، والتنقيح (ص ٣٨٦). (٤) قوله: "أنثى كتابي"، انظر: الإقناع (٤/ ٣١٧)، والغاية (٣/ ٣٥٣)، والفروع (٦/ ٣١١)، والمنتهى (٢/ ٥١٣). (٥) قوله: "والمعتبر قطع الحلقوم والمريء"، قال في المنتهى: لا شيء غيرهما ولا إبانتهما (٢/ ٥١٣)، وفي الإِقناع فإن أبانهما كان أكمل (٤/ ٣١٧)، والغاية (٣/ ٣٥٤) وقد وافق المنتهى، وانظر: الفروع (٦/ ٣١٣).