للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو كرر من واحدة فكفارة واحدة. ويحرم قبلها الفرج فقط. ويجب إخراجها قبله عند العزم عليه، فلو مات أحدهما أو طلّق قبله فلا كفارة. وإن أبانها قبل العود أو ملكها فالظهار بحاله. وإن وطئ المجنون كَفَّر.

فصل (١)

وكفارته والقتل كالصوم لكن لا يسقط (٢).

وتلزم الرقبة واجدًا بيعًا بثمن غيرِ مُجحفٍ فاضلٍ عن دَيْنٍ ومؤنة دائمة، ولو نسيه قبل شروعه في الصوم. ولا تجزئ كافرة، ولا ذات عيب مضر بالعمل، ولا نصفا عبدين باقيهما رقيق، ولا من يعتق عليه بملكه، ولا مشتري بشرط العتق، ولا أم ولد، ويجزئ المدبّر والمكاتب والجاني وإن قتل بها. والمستثنى حملها، وولد الزنا، والصغير، ومعلق العتق بصفة قبل وجودها، أو شَرّك معسرٌ كله موسرًا (٣).

وإن أفطر في متتابع لعذر أو ملزومًا أو ردّدها على مسكين لعدم غيره ستين يومًا، أو ليمين عشرة، أو أعطى مسكينين في يوم من كفارتين أجزأ. وطعامها وأهلها كالفطره. والنية شرط، وتتداخل كفارات الجنس.

* * *


(١) قوله: "فصل"، في المحرر جعلها في باب هو: "باب حكم كفارة الظهار وما في معناها وهن أربع" (٢/ ٩١)، وهي زد (٦٥).
(٢) قوله: "كالصوم لكن لا يسقط"، أي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وقوله: "لا يسقط"، أي: تبقى في ذمته إلى أن يقدر. المحرر (٢/ ٩١).
(٣) قوله: "أو شرك معسر كله موسرًا. . . "، في المحرر: وإذا أعتق شركًا له في عبد وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه، وإن كان موسرًا ونواه كله عن الكفارة لم يجزه، نص عليه (٢/ ٩٢).

<<  <   >  >>