للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو أصابه سبب الموت وحياته (١) تزيد على حركة المذبوح وتحرك عند ذبحه: حَلّ. وذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أم لا.

ويكره الذبح إلى غير القبلة، وبآلة كالَّة، ويحدها بمرآه (٢)، وكسر عنقه، وسلخه قبل بروده، وأكل الغدة وأذن القلب. ولنا أكل شحم مذكى الكتابي دون مذبوحه المحرم عليه. ويحرم علينا إطعامهم ما حرم عليهم.

باب الصيد (٣)

يشترط حِلّ ذكاة الصائد، وآلة مخصوصة، وإرسالها قصدًا، أو نصبها مسميًا.

فلو شاركه مجوسي أو قتله عرض سهمه أو حدُّه (٤) بلا جرح، أو وقع في ماء، أو تردَّى أو وطئ، والجرح غير موح، أو أعان على قتله سم، أو جرح آخر، أو أصاده بغير محدد ولم يدركه، أو بجارح، أو أدركه


(١) قوله: "وحياته"، في الأصل: "وحيوته".
(٢) قوله: "ويحدها بمرآه"، أي: يكره أن يحد السكين والحيوان يراه، الإِقناع (٤/ ٣٢٠)، والمنتهى (٢/ ٥١٦)، وهذا من رحمة دين الإِسلام وكماله.
(٣) قوله: "الصيد"، وهو مصدر بمعنى المفعول وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مملوك ولا مقدور عليه مباح لقاصده، الإقناع (٤/ ٣٢١)، وقوله: "مصدر بمعنى المفعول أي: المصيود، وهو أفضل مأكول، منتهى (٢/ ٥١٨).
(٤) قوله: "أو قتله عرض سهمه أو حده"، وقوله: "أو صاده بغير محدد"، وقوله: "ولو قتله الصائد صدمًا"، للعلَّامة ابن بدران رسالة نفيسه في هذا الموضوع بعنوان: "درة الغواص في أحكام القتل بالرصاص" ضمن كتاب "روضة الأرواح"، تحقيق الشيخ محمد بن ناصر العجمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية الكويتية، الكويت ١٤١٧ هـ.

<<  <   >  >>