(٢) قوله: "ويحدها بمرآه"، أي: يكره أن يحد السكين والحيوان يراه، الإِقناع (٤/ ٣٢٠)، والمنتهى (٢/ ٥١٦)، وهذا من رحمة دين الإِسلام وكماله. (٣) قوله: "الصيد"، وهو مصدر بمعنى المفعول وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مملوك ولا مقدور عليه مباح لقاصده، الإقناع (٤/ ٣٢١)، وقوله: "مصدر بمعنى المفعول أي: المصيود، وهو أفضل مأكول، منتهى (٢/ ٥١٨). (٤) قوله: "أو قتله عرض سهمه أو حده"، وقوله: "أو صاده بغير محدد"، وقوله: "ولو قتله الصائد صدمًا"، للعلَّامة ابن بدران رسالة نفيسه في هذا الموضوع بعنوان: "درة الغواص في أحكام القتل بالرصاص" ضمن كتاب "روضة الأرواح"، تحقيق الشيخ محمد بن ناصر العجمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية الكويتية، الكويت ١٤١٧ هـ.