(٢) قوله: "ولم يشل"، أي: يغري صائده أو يدعو الكلب عليه، باب "شلا" كما في المصباح (ص ٣٤٦)، وقال في نظم المفردات (ص ٣١٧): والصيد إن أُثخن بالجراحة ... مع فاقد لآلة الذباحة أشلى عليه الكلب حتى يقتل ... وحِلّه فالخرقي ينقل (٣) قوله: "أسود بهيم"، جعله قيدًا ليخرج الذي بين عينيه نكتتان من البياض وهو رواية في المذهب، والمذهب الصحيح أنه إذا كان بين عينيه بياض لم يخرج عن كونه بهيمًا، وفي المحرر قال: إلَّا الكلب الأسود البهيم فإنه لا يباح صيده (٢/ ١٩٤)، ولحديث عبد اللَّه بن مغفل قال: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها فقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان"، أخرجه مسلم كتاب المساقاة - باب الأمر بقتل الكلاب (ح ٧٥٧٢)، وانظر: "التوضيح" (٣/ ١٢٦٣) حاشية رقم (٢) تحقيق ناصر الميمان. (٤) قوله: "أو يكون جويًّا"، أي: ما سقط من الجو، قال في المحرر: وإذا رماه في الهواء فوقع بالأرض فمات حل (٢/ ١٩٣).