للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واحدة أو عكسه فواحدة. وإن قال: من ثلاث ما شئت لم تملك فوق اثنتين كالأجنبي. وإن قال: طَلّقا ثلاثًا، فطلقها أحدهما دونها وقع ما اجتمعا عليه. وقوله: أنا طالق منك لغو، كقولها وقد وكلها: أنتَ طالق مني.

باب ما يختلف به عدد الطلاق (١)

إذا كرره لمدخول بها لزم. ومع تأكيد، أو إفهام (٢)، واحدة. وإن عطف بحرف ترتيب (٣)، أو إضراب فثنتان. وإن قال: طلقة قبلها، أو بعدها طلقة، أو مع أو معها طلقة، أو طالق فطالق، فثنتان دَخَل أو لا.

والمُعَلَّقُ كالمُنَجِّز، تقدم الشرط أو تأخر. وإن طلَّق مشيرًا بثلاث أصابع فثلاث، ومع دعواه المضمومتين، أو قال: من واحدة إلى ثلاث فثنتان. وإن قال: طلقة في ثنتين فثلاث. وللحاسب ثنتان، أو مثل فلان، أو طلقة بل ضرتك ثلاث، فكما قال. وإن قال لثلاث: هذه أو هذه وهذه طلقت القارعة مع الثالثة. وإن قال: نصف أو نصف طلقة أو نصف طلقتين.

وإن عَرّفه أو [. . .] (٤) ولم يجاوز المخرج ولم يعطف فطلقة. وإن عطف أو قال: ثلاثة أنصاف طلقتين فثلاث. وإن قال: نصف أو نصفًا


(١) قوله: جاب ما يختلف به عدد الطلاق. . . "، قال في الغاية: ويعتبر بالرجال (٣/ ١١٩).
(٢) قوله: "أو إفهام"، لعل المقصود استفهام أيضًا.
(٣) قوله: "وإن عطف بحرف ترتيب أو إضراب. . . " إلخ، من نحو قوله في الترتيب: "أنت طالق ثم طالق"، والإضراب من نحو: "هذه لا بل هذه، وأنت طالق لا بل أنت طالق".
(٤) في الأصل بياض هكذا: "وإن عَرفه أو. . . ولم يجاوز. . . إلخ"، وهو سقط بمقدار كلمة، والسياق يقتضي وجود: "نكره" كما في باب صريح الطلاق، ولم يذكر شيئًا في المحرر.

<<  <   >  >>