للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب قبض المبيع وتلفه (١)

من اشترى مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا أو مذروعًا لم يصح تصرفه فيه قبل استيفائه (٢) بذلك. فإن تقابضا جزافًا (٣) لعلمهما بقدره صح. وتلفه بجائحة عند البائع منه ويفسخ العقد (٤). وكذا إن خلطه ولم يتميز. فإن تلف بعضه فسخ بقدره وخُيّر المشتري في الباقي. وإن أتلفه (٥) البائع أو غيره فسخ المشتري وأخذ الثمن أو أمضى وأخذ القيمة من المتلف. وكذا حكم ما اشتراه بصفة أو رؤية متقدمة، وما عدا ذلك، فتصرف المشتري فيه قبل قبضه صحيح وتلفه منه.


= بدلها عينًا، أي: نقدًا حاضرًا وعكسها مثلها، ويحرم وفاقًا لأبي حنيفة ومالك.
(١) قوله: "باب قبض المبيع وتلفه"، في المحرر: "باب حكم قبض المبيع وتلفه قبله" (١/ ٣٢٢).
(٢) قوله: "من اشترى مكيلًا أو موزونًا. . . " إلى قوله: "قبل استيفائه"، قال في الغاية: ويتجه وتصح حوالة عليه وبه حيث كان في الذمة خلافًا للإقناع، والمنتهى، وزاد: ويصح تصرفه فيه بعتق ومهر وخلع ووصية (٢/ ٤٨).
(٣) قوله: "فإن تقابضا جزافًا صح. . . " إلخ، انظر: الفروع (٤/ ١٣٥)، والغاية (٢/ ٤٩)؛ والجزاف هنا المعلوم القدر كالصبرة، ومعنى الجزاف بتثليث الجيم، الحدس والتخمين، وبيع الجزاف بيع الشيء وشراؤه من غير كيل ولا وزن ولا عد، "معجم ألفاظ الفقهاء" (ص ١٦٣)، والصبرة الكومة المجموعة.
(٤) قال في الغاية: ولو خلط بما لا يتميز لم ينفسخ وهما شريكان ولمشتر الخيار ويتجه وبأجود فلبائع وبمماثل فلا خيار لأحدهما (٢/ ٤٨ - ٤٩)، وانظر: الفروع (٤/ ١٣٧)، والإقناع (٢/ ١١٠)، والغاية (٢/ ٤٨)، والمنتهى (١/ ٣٧١).
(٥) انظر: الفروع (٤/ ١٣٧)، والإقناع (٢/ ١١٠)، والغاية (٢/ ٤٩)، والمنتهى (١/ ٣٧١).

<<  <   >  >>