(١) قوله: "باب قبض المبيع وتلفه"، في المحرر: "باب حكم قبض المبيع وتلفه قبله" (١/ ٣٢٢).(٢) قوله: "من اشترى مكيلًا أو موزونًا. . . " إلى قوله: "قبل استيفائه"، قال في الغاية: ويتجه وتصح حوالة عليه وبه حيث كان في الذمة خلافًا للإقناع، والمنتهى، وزاد: ويصح تصرفه فيه بعتق ومهر وخلع ووصية (٢/ ٤٨).(٣) قوله: "فإن تقابضا جزافًا صح. . . " إلخ، انظر: الفروع (٤/ ١٣٥)، والغاية (٢/ ٤٩)؛ والجزاف هنا المعلوم القدر كالصبرة، ومعنى الجزاف بتثليث الجيم، الحدس والتخمين، وبيع الجزاف بيع الشيء وشراؤه من غير كيل ولا وزن ولا عد، "معجم ألفاظ الفقهاء" (ص ١٦٣)، والصبرة الكومة المجموعة.(٤) قال في الغاية: ولو خلط بما لا يتميز لم ينفسخ وهما شريكان ولمشتر الخيار ويتجه وبأجود فلبائع وبمماثل فلا خيار لأحدهما (٢/ ٤٨ - ٤٩)، وانظر: الفروع (٤/ ١٣٧)، والإقناع (٢/ ١١٠)، والغاية (٢/ ٤٨)، والمنتهى (١/ ٣٧١).(٥) انظر: الفروع (٤/ ١٣٧)، والإقناع (٢/ ١١٠)، والغاية (٢/ ٤٩)، والمنتهى (١/ ٣٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute