للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في التعليق بالولادة]

وإن قال: طلقة إن ولدت ذكرًا، واثنتين إن ولدت أنثى (١)، فجاءا معًا فثلاث. وإن سبق أحدهما بدون نصف سنة وقع ما علق به. وإن جهل السابق أقرع. وإن قال: كما ولدت ولدًا، فولدت ثلاثًا معًا فثلاث، وإن لم يقل ولدًا فواحدة.

فصل في التعليق بالمشيئة (٢)

وإن علقه على مشيئتها طلقت متى شاءت. فإن قالت: قد شئتُ إن شئتَ، فقال: قد شئتُ، لم تطلق. ولا يملك الرجوع قبل إنشائها. وإن قال: ثلاثًا إلَّا أن تشائي واحدة، فشاءت واحدة فواحدة، وعكسه. وإن قال: أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد، فشاءهما مكلفًا لزما حتى مع خرس بإشارة تفهم. وإن قال: إلَّا أن يشاء، فمات قبل إنشائه، طلقت آخر حياته. وإن قال: لرضاه أو لمشيئته، طلقت في الحال. وإن قال: أردت الشرط، قُبل. وإن طلقها بمشيئة اللَّه تعالى، لزما في الحال.

[فصل في التعليق بالتطليق والحلف]

وإن قال: كلما طلقتك فأنت طالق. ثم قال: أنت طالق، فثنتان، وإن قال: كلما وقع عليك مكان (٣) طلقتك، فثلاث. وإن قال: لكل منهما كلما


(١) قوله: "أنثى"، في الأصل: "أثنى"، وهو تصحيف.
(٢) قوله: "المشيئة مصدر شاء"، الإرادة، أي: إذا قال لها: أنت طالق إن شئت، أو إذا شئت أو متى شئت أو أي وقت شئت ونحو ذلك. المحرر (٢/ ٧١)، وانظر: "معجم لغة الفقهاء" (ص ٤٣٢).
(٣) قوله: "وإن قال: كلما وقع عليك مكان طلقتك"، هكذا في الأصل وكأن في السطر طمس خفيف بمقدار كلمة أو حرف، وعبارة المحرر: "ولو قال: كما =

<<  <   >  >>