للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال للمخاطبة أولًا: أنت طالق، فثنتان، وضرتها طلقة. وإن قال، للثانية، فطلقة طلقة. وإن قال: إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا، (١) ثم طلقها، وقع تمام الثلاث من المعلق.

وإن قال: إذا أتاكي طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها إذا أتاكي كتابي فأنت طالق، فأتى كتابه، فثنتان. وإن قال: أردت الأول دُين. وإن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت، أو إن لم تقومي، حنث، وكان تعليقًا. وإن قال: إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج، لم يحنث وكان تنجيزًا.

وإن قال: إن كلمتك فأنت طالق، وقاله ثانية، فواحدة، وثالثة، فثنتان، ورابعة، فثلاث. وإن قال لزوجتيه ثم أعاده طلقتا. وإن [قاله] (٢) ثلاثة، وإحداهما غير مدخول بها لم تطلقا ثانية.

وإن تزوج البائن ثم قال: إن قمتِ فأنت طالق طلقتا (٣)، ولو أتى بكلّما مكانَ إنْ فكلٌّ ثلاث ثلاث. وإن قال: كلما حلفتُ بطلاقكما


= وقع عليك طلاقي مكان كلما طلقتك، طلقت ثلاثًا" (٢/ ٧٢)، فدل على أنَّ العبارة في المنور تامة والطمس الخفيف لا يؤثر في المعنى والفهم.
(١) في الأصل يوجد كلمتان أزيلتا، وبتأمُّله اتَّضح أنه أزيل من الأصل من قبل الناسخ أو المصحح، لأنَّ العبارة المطموسة هي نفس التي سبقتها، أي قوله: "قبله ثلاثًا"، فلعل الناسخ أزالها دفعًا للتكرار المخلّ.
(٢) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، وهو سقط بمقدار كلمة والسياق يقتضي أن يكون "قاله"، وعبارة المحرر: "فإن قاله ثالثًا ولم يدخل بإحداهما فقد بانت قبله" (٢/ ٧٣)، وقوله: "ثلاثة" كذا في الأصل. .
(٣) قوله: طلقتا: هكذا في الأصل، وعبارة المحرر: "فأنت طالق حينئذ طلقت طلقة" (٢/ ٧٣).

<<  <   >  >>