للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما ملك بنكاح أو خلع أو صلح عن دم عمد أو عتق كالبيع في ذلك لكن لا فسخ بتلفه فيجب مثل المثلي وقيمة غيره (١). وما ملك بإرث أو وصية من مكيل أو غيره فالتصرف فيه قبل قبضه صحيح (٢). ولا يصح التصرف في السلم والصرف قبل قبضه (٣). ويحصل قبض المنقول بنقله، وما لا ينقل بتخليته، والمتناول بتناوله، والمكيل، والموزون، والمعدود، والمزروع، بذلك. ومؤنة التوفية على البائع. ومن باع شاة اشتراها بقفيز فأكلته عنده دفع الشاة إلى مشتريها وقيمتها إلى بائعها. ولا يملك ما قبضه بعقد فاسد فيفسد تصرفه فيه ويلزمه أجرة المثل لمنفعة ويضمنه إن تلف.

باب الرد بالعيب (٤)

لمشتري المعيب رده أو إمساكه بأرشه (٥)، ولا يُرد كسبه ونماؤه المنفصل (٦). فإن كان النماء ولد أمة، أو وطء (٧)، أو فُصل أو صبغ أو نسج أو خرج عن ملكه تعين أرشه. ووطء (٨) الثيب وشرط البراءة من العيب


(١) انظر: الإِقناع (٢/ ١١١)، والمنتهى (٢/ ٣٧٢)، والفروع (٤/ ١٣٧)، وقال: اختار شيخنا لهما فسخ نكاح لفوت بعض المقصود كعيب مبيع.
(٢) انظر: المنتهى (١/ ٣٧٣)، والفروع (٤/ ١٣٩)، وقال: لعدم ضمانه بعقد معاوضة كمبيع مقبوض.
(٣) انظر: الفروع (٤/ ١٣٧)، والمنتهى (١/ ٣٧٣)، والإِقناع (٢/ ١١١).
(٤) قوله: "باب الرد بالعيب"، وفاقًا للمحرر، (١/ ٣٢٤).
(٥) الأرش: بأن ينسب فدر النقص إلى قيمته سليمًا فيرجع من الثمن بنسبته، أو هو قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبًا، انظر: المحرر (١/ ٣٢٤)، والغاية (٢/ ٣٧).
(٦) النماء المنفصل: كلبن الماشية وأولادها، والمتصل: كالسمن والكبر وتعلم صنعة كما هو مقرر في كتب الفقه.
(٧) في الأصل: "ووطئ".
(٨) في الأصل: "ووطئ".

<<  <   >  >>