للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والفرض من ذلك القيام، والتكبيرات، والفاتحة، والصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأدنى دعاء للميت، والتسليمة. ولا يتابع الإِمام فوق أربع تكبيرات (١)، وتُقضى متتابعة. وإن سلم بدونها، جاز. ويصلَّى على القبر، وعلى الغائب عن جانبي البلد إلى شهر. ولا يصلِّي الإِمام على غال، وقاتل نفسه. ومن غُسَّل أو يمم صُلِّي عليه، سوى شهيد لجنابة أو حيض. وإن اشتبه المصلَّى عليه نوى، ويقف الإِمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة. فإن اجتمعا سويًّا ووقف تلقاء صدريهما، فإن تنوَّعوا قدم إليه الرجل الحرّ، ثم العبد، ثم الصبي، ثم المرأة. ومن حضره نساء فقط جمعن عليه. وتقدم الجنازة على فجر وعصر (٢).

[باب حمل الجنازة والدفن]

يسن التربيع (٣) في حملها، والإِسراع بها، ومشي الراجل أمامها،


(١) قوله: "أربع تكبيرات"، قال في الغاية: "وتكبيرات أربع" (١/ ٢٦١) فحددها بأربع، وأطلقها في المنور والمحرر بقولهما: "والتكبيرات"، أي: الأربع، والتكبيرات الأربع باتفاق الأئمة. وفي المحرر: وإذا كبر الإمام سبعًا كبروا بتكبيره، وعنه: لا يتابع فوق خمس، وعنه: فوق أربع (١/ ١٩٨).
(٢) قوله: "ونقدم الجنازة على فجر وعصر"، وفاقًا للمحرر في قوله: وإن اجتمعت جنازة ومكتوبة قدمت المكتوبة إلَّا أن تكون فجرًا أو عصرًا. (١/ ٢٠١).
(٣) قوله: "التربيع"، وهو أن يحمل الإنسان بقوائمها الأربع يبدأ مما يلي: يمين الميت على كتفه اليمنى بالقائمة المقدمة، ثم المؤخرة، ثم من الجانب الآخر. قال في حاشية شرح الروض لابن قاسم: وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي وأصحاب مالك، وقال مالك: هو وبين العمودين سواء (٣/ ١٠٨). وفي المحرر قال بعد أن ذكر التربيع: ولو حمل على كاهله بين العمودين جاز (١/ ٢٠٢). وقال في حاشية شرح الروض لابن قاسم أيضًا: يسن لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه، قال: "من اتبع جنازة فليحمل بجوانب =

<<  <   >  >>