للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأرنب، واليربوع، جفرة، وهي بنت ثلث سنة، والوبر (١) جَدْي، والحمام، وهو ما عَبَّ وهدر شاة. وفي الصحيح، والكبير، والأنثى، والحامل، وعكسهم مثله في الحرم، أو قيمة المثل طعامًا، فيتصدق به، أو يصوم عن كل مُدّ بُرّ، أو نصف صاع تمر، أو شعير من القيمة يومًا. وفيما لا مثل له، وفي البيض، والجراد قيمته وفي الريش ما لم يعد ما نقص. وعلى الشركاء جزاء واحد.

ومن كرر محظور جنس سوى الصيد ولم يكفّر فكفارة واحدة، سواء فعلها رافضًا لإِحرامه، أو لا. ولا شيء مع نسيان تطيّب، ولبس، وسهو سائر المحظورات كعمده (٢).

فصل صيد الحرم (٣)

ونباته حرام على الحلال والحرام، سوى اليابس والإذخر وزرع الانسان. فلو قتل حلال من الحِلِّ صيدًا في الحرم ضَمِنَه، وإن عكس فلا. وإن أرسل كلبه لا سهمه من الحِل على صيد قريب الحرم فقتله فيه ضَمِنَه.


= مثناة فوقية مفتوحة، وقيل: هو الوعل عامة، وقيل: ذكر الأروى ينزل الجبل ولا يبرحه، "المطلع على أبواب المقنع" (ص ١٧٩).
(١) الوبر: بسكون الباء، حكى الأزهري عن ابن الأعرابي قال: الوبر: الذكر، والأنثى، وبرة: وهي في عظم الجرذ إلَّا أنها أنبل وأكبر، وهي كحلاء، وجمعها وبار، وهي من جنس بنات عرس، وقال الجوهري: دويبة أصغر من السنور طحلاء لونها بين الغبرة والبياض، لا ذَنَب لها. المطلع (ص ١٨١)، والجوهري "الصحاح" (٢/ ٨٤١).
(٢) قوله: "سهو سائر المحظورات كعمده"، انظر: المقنع (٥/ ٣٣٢)، الشرح الكبير (٥/ ٣٣٤)، الإِنصاف (٥/ ٣٣٤).
(٣) قوله: "فصل صيد الحرم"، في المحرر: "صيد الحرم وجزاؤه" (١/ ٢٤١).

<<  <   >  >>