للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لبسه فدى. وله شم عود، وشيح، وقيصوم (١)، وإذخر، وورد، وبنفسج، وريحان، والادِّهان بما لا طيب فيه. ففدية التغطية، واللبس، والطيب، كفدية الحلق.

التاسع: الصيد: فلو أتلف بفعله، أو سببه، صيدًا وحشيًّا أصلًا مأكولًا، أو ما تولّد منه، ومن غيره كالسمع (٢)، أو العسبار (٣)، أو أزمنه، أو أكله وقد صيد لأجله، أو دلَّ عليه (٤)، أو أشار إليه ضَمِنه. وإن جرحه فغاب ضمن أرش جرحه، وكذلك إن وجده ميتًا ولم يتيقَّن موته بجرحه، أو قتله لصياله، أو لخلاصه من خطر هدر. ومن أحرم بصيد أرسله وملكه عليه، فإن أبى أرسل قهرًا. ولا يملك محرم صيدًا إلا بإرث، فإن أمسكه حتى يحل ثم ذبحه ضمنه وكان ميتة. وجزاء النعامة بدنة، والحمار، والبقر، والإِبل، والثيتل (٥)، والوعل بقرة، والضبع، والظبي، والثعلب، شاة،


(١) قوله: "شيح، وقيصوم، وإذخر. . . " إلخ، الشيح نبت سهلي رائحته طيبة ترعاه الماشية أصفر الزهر وأحمره. "معجم ألفاظ الفقهاء" (ص ٢٦٧).
(٢) السمع: بتشديد السين وكسرها، سبع مركب، وهو ولد الذئب من الضبع. الجوهري، الصحاح (٣/ ١٢٣٢)، ومنه قول الشنفَرَى في لاميته:
وإنِّي لمولى الصبر أجتازُ بَزَّة ... على مثلِ قلبِ السِّمع والحزمَ أَفْعَلُ
(٣) العِسْبار: بكسر العين وسكون السين، قال في المطلع: ولد الذئبة من الذيخ، بكسر الذال، والذيخ: ذكر الضبع، (ص ٣٨١).
(٤) قوله: "أو دل عليه أو أشار إليه"، قال في الغاية: لا إن دلَّ على طيب ولباس أو ناوله الآلة لا لصيد فصاد بها، أو دل حلال محرمًا على صيد ويتجه ويحرم -أي أن يدل حلال محرمًا على صيد- خلافًا له، قال الشارح: وكلام الأصحاب موافق للإقناع في إباحة دلالة الحلال محرمًا على الصيد فتأمل. انتهى. (١/ ٤٠٢).
(٥) الثيتل: هو الوعل المسن، بفتح المثلثة بعدها ياء مثناة، تحتيه ساكنة، وثالثة تاء =

<<  <   >  >>