للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويُسن (١) للجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوفين، والإِحرام حتى مع نفاس، ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والرمي، والطواف، ومن غسل الميت، ولإِفاقةٍ بلا احتلام، والاستحاضة لكل صلاة.

وكاملُه (٢): إزالةُ الأذى، والنية، والتسمية، والوضوء، وقرون الرأس، ثم سائر البدن ثلاثًا، ودلكه، وغسل قدميه ناحية.

ومجزئه: النية، وتعميم البدن حتى باطن الفم والأنف. ومن نوى الحدثين، أو طهارة مسنونة ناسيًا حدثه، أو رفعَ أحداثِ جنسٍ أجزأَهُ.

وتنوي المستحاضةُ استباحةَ الصلاة لبقاء حدثها، ولا يجب الترتيب والموالاة. ويُسن بصاع، والوضوء بِمُد (٣). ويجزئ ما أسبغ.


(١) قوله: "ويسن للجمعة والعيدين. . . " إلخ، يعني: الأغسال المستحبة، كما في المحرر (١/ ٢٠)، وقد جعلها الأدمي أقرب إلى أربعة عشر غسلًا، وفي المحرر ثلاثة عشر غسلا (١/ ٢٠)، زاد الأدمي عليه بقوله: "والإِحرام حتى مع نفاس"، كما أنه استخدم لغة التغليب فقال: "والعيدين"، "والكسوفين"، في مقابل: "والعيد والكسوف" عند المحرر (١/ ٢٠)، وقد زاد الأدمي على ما في "المحرر" في هذا الفصل مسائل وهي زد (٧)، منها: أنَّ المستحاضة تنوي الاستباحة لبقاء حدثها، ومنها: ذكره مقدار المياه كقوله: "ويسن بصاع والوضوء بمد"، ومنها: حرمة دخول الحمام بلا حاجة أو ضرورة للرجل والمرأة، ومنها: حرمة كشف العورة في الحمام ولو خلوة لا لتداوٍ وختان ومعرفة بلوغ. . .، وفي الغاية ستة عشر غسلًا (١/ ٥٢).
(٢) قوله: "وكاملة"، أي: صفة الغسل الكامل، قال في المحرر: وكماله عشر خصال، وفي المنور: ثمان خصال، فلم يذكر غسل اليدين ثلاثًا ولم يذكر البدء بالشق الأيمن، وزاد: وقرون الرأس.
(٣) قوله: "ويسن بصاع والوضوء بمد"، فال في المحرر: والسنة أن لا يغتسل بدون =

<<  <   >  >>