للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبل الدخول زوجته حرمت الكبرى. فإن أرضعت أخرى ثم أخرى فسخ نكاح الأولتين. وإن أرضعت واحدة ثم ثنتين معًا فسخ نكاح الثلاث. وإن كان بعد الدخول حرم الكل. وإن أرضعت زوجتُه زوجاته أو أمهات أولاده خمس رضعات حرمت دونهن. وإن أفسدت نكاحها برضاع قبل الدخول فلا مهر، أو بعدَه فبحاله. وإن أفسده غَيْرُها كطفلة وبنت فلا مهر لها. وعليها نصف المهر للكبرى قبل الدخول. فإن كان المفسد جماعة قُسّط بقدر الرضعات المحرمات. وإن ادَّعى تحريمها به فصدقته فلا مهر. وإن أكذبته فلها نصفه. وبعد الدخول جميعه. وإن ادَّعته فأكذبها فزوجته حكما.

باب النفقات (١)

للزوجة مؤنتها من غير تقدير، فإن تنازعا قَدَّر الحاكم ما لا ضرر فيه. وعليه خادم لعادة (٢)، أو صغر، أو مرض، وتعيينه إليهما. ولا يملك خدمة نفسها، ولا تجبر على خدمة زوجها. ولها دهنها وسدرها ومشطها وطيبها وحناها إن أرادهما، دون دوائها وطبيبها. وعليه قوت يومها لا قيمته، وكسوة عامها، وتالفها منها، وباقيها لها. وتمنع من صرفهما في مضر، ويرجع مع الفرقة بباقي ما أسلفها من كسوة.

ولها نفقة الماضي، كالقريب المستدانة بإذن (٣)، فإن بذلت بنت تسع


(١) قوله: "باب النفقات"، في المحرر جعله: "كتاب النفقات"، وجعل تحته أربعة أبواب هي: "باب نفقة الزوجات"، "باب نفقة الأقارب"، "باب الحضانة"، "باب نفقة الرقيق والبهائم" (٢/ ١١٤ - ١٢٠)، أما المنور فجعل ذلك في فصلين، وهو زد (٦٨).
(٢) قوله: "لعادة"، أي: لمن عادتها أن تخدم.
(٣) قوله: "كالقريب المستدانة بإذن"، عبارة المحرر: وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضى، وإن فرضت إلَّا أن يستدان عليه بإذن الحاكم (٢/ ١١٥).

<<  <   >  >>