للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلَّا نصيبًا (١) خذ ربعه وهو ربع مال إلَّا ربع نصيب فزده عليه يبلغ مالًا وربعًا إلَّا نصيبًا، وإلَّا ربع نصيب يعدل ثلاثة أنصباء، فاجبر وقابل يحصل مال وربع يعدل أربعة أنصباء وربع نصيب، فابسط الكل أرباعًا يخرج خمسة أموال تعدل سبعة عشر نصيبًا، فاقلب وحول تجد الوصية اثنين.

وإن وصى بثلثي ماله لوارث وأجنبي فرد الوارث فللأجنبي ثلث، وإن رد الزائد فالثلث بينهما. وإن أجيز للوارث وحده فله الثلث وللأجنبي ثلث. وإن وصى بمائة ولآخر بتمام الثلث على المائة ولثالث بثلث ماله فردت، فإن جاوز ثلثه مائتين فلصاحب الثلث نصفه ولصاحب المائة مائة ولصاحب التمام نصف ما فوق المائتين. وإن جاوز مائة لا مائتين اقتسماه دون صاحب القيمة. وإن وصى بعبد ولآخر بتمام الثلث عليه فمات العبد قومت التركة بدونه ثم ألقيت قيمته من ثلثها فما بقي فلصاحب التمام.

[باب الموصى إليه]

تكليفه وعدالته عند الموت شرط (٢). ولا تصح إلَّا في معلوم له فعله (٣).


(١) قوله: "يبقى مالًا إلَّا نصيبًا"، من الحاشية وليست من الصلب (ورقة ٩٢ - ٩٣).
(٢) قوله: "تكليفه وعدالته. . . " إلخ، انظر: التنقيح (ص ٢٦٧)، والغاية (٢/ ٣٦٥)، وقال: الدخول في الوصية للقويّ عليها قربة وتركه أولى في هذه الأزمنة، وانظر: الإِنصاف (١٧/ ٤٦٤).
(٣) قوله: "ولا تصح إلَّا في معلوم له فعله"، قال في الغاية: كإمام بخلافة وقضاء دين وتفريق وصية ورد أمانة وغصب ونظر في أمر غير مكلف وحد قذف يستوفيه لنفسه لا لموصى إليه وبتزويج مولياته (٢/ ٣٦٧)، والشرح الكبير (١٧/ ٤٨٤)، وقال: لأنَّ الوصي يتصرَّف بالإذن فلم يجز إلَّا في معلوم يملك فعله.

<<  <   >  >>