للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقوم مقام الموصي في الإِجبار (١) وعدمه.

ولا تصح على وارث بالغ حضر أو غاب.

وهي عقد جائز على التراخي. وإن وصى إلى عبد شرط إذن سيده. وإن وصى إلى ثان ولم يعزل الأول (٢) حكما ولا يستغل أحدهما إلَّا بإذن. فإن مات أحدهما أو جن أو فسق أبدل بأمين.

وإن جحد الوارث دينًا يعلمه الوصي أو بعض تركة وصى بتفريق ثلثها وتعذَّرت البينة فللوصي قضاء الدين وتكميل الثلث من باقي التركة (٣). ولمن عليه دين لميت دفعه إلى من عين الميت أو إلى وصيه. ومع عدم التعيين لم يبرأ إلَّا بالدفع إلى الوارث والوصي جميعًا.

وللوصي مع الحاجة بيع العين كلها إن نقصها بيع بعضها ولو على كبير مُنع أو غابَ. وإن وصى ليتيم بمن يعتق عليه ولا نفقة لازمة لزم الوصي قَبوله. ولا يضمن ثلثًا أُمِرَ بتفريقه وإن ظهر دين يستغرقه. وإن أذن له بإعطاء


(١) قوله: "ويقوم مقام الوصي في الإِجبار. . . " إلخ، قال في الغاية: لا المرأة على أولادها ولا من ولاية له عليهم كأولاد ابنه ولا باستيفاء دين مع رشد (٢/ ٣٦٧).
(٢) قوله: "وإن وصى إلى ثان ولم يعزل الأول. . . " إلخ، قال في الشرح الكبير: فإنهما يصيران وصيين كما لو وصى إليهما جميعًا في حال واحدة (١٧/ ٤٧١)، وقال في الإِنصاف: نص عليه (١٧/ ٤٧١).
(٣) انظر: المقنع (١٧/ ٤٨٨)، والشرح الكبير (١٧/ ٤٨٨)، وقال في الإنصاف: وإذا وصى بتفريق ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم وكذا لو جحدوا ما في أيديهم أخرجه كله مما في يده وهو المذهب (١٧/ ٤٨٨)، والتنقيح (ص ٢٦٨)، وقال: قضى الدين باطنًا وأخرج بقية الثلث مما في يده، والغاية (٢/ ٣٦٧).

<<  <   >  >>